responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 243


بين الناس ، لا يفهم من الأدلَّة خصوصية لعين الدينار ، فيجوز قيمته بالأثمان لا بالعروض ، وكذا في كلّ مورد حكم بالدينار .
نعم ، لو كان عصر الصدور كعصرنا في كونِ الدينار أي الذهب المسكوك غير رائج في المعاملات ، وكونِ حكمه حكم العروض ، لكان لاحتمال الخصوصية وجه ، لكن من المعلوم خلافه ، فلا ينبغي الإشكال في كفاية الثمن الرائج .
كما لا ينبغي الإشكال في اعتبار القيمة يوم الأداء ؛ لأنّ التكليف متعلَّق بالتصدّق بدينار ، فيجب التصدّق بدينار وقت الأداء .
تحديد أوّل الحيض ووسطه وآخره ثمّ إنّه لا إشكال في أنّ لكلّ حيض أوّلًا ووسطاً وآخراً ، ولولا تسلَّم الحكم بين الأصحاب " 1 " وادعاء السيّد في " الغنية " الإجماع على أنّ في الثلث الأوّل ديناراً وفي الثلث الوسط نصفاً وفي الثلث الآخر ربعاً " 2 " ، لكان للإشكال في تعيينها مجال ؛ فإنّ أوّل الحيض ووسطه وآخره كأوّل الشهر ووسطه وآخره ، فكما أنّ المتفاهم من الثاني اليوم الأوّل والوسط والآخر ، فكذا في الأوّل .
ولو قيل : إنّ الحيض أمر ممتدّ إلى ستّة أيّام مثلًا ، لكان الأوّل منه والوسط والآخر ، غيرَ الثلث الأوّل والوسط والآخر عرفاً ، خصوصاً على نسخة " الوسائل " حيث نقل فيها مرسلة " المقنع " مكان " الوسط " " النصف " " 3 " ولكنّ


" 1 " المقنعة : 55 56 ، النهاية : 26 ، المعتبر 1 : 231 232 ، تذكرة الفقهاء 1 : 267 . " 2 " غنية النزوع 1 : 39 . " 3 " وسائل الشيعة 2 : 328 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 28 ، الحديث 7 .

243

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست