responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 77


الأمر الثاني في بيان حدّ اليأس ما تراه المرأة بعد يأسها ليس بحيض ولو كان بصفاته ؛ بلا إشكال نصّاً " 1 " وفتوى " 2 " . إنّما الإشكال في حدّ اليأس هل هو ستّون مطلقاً " 3 " أو خمسون كذلك " 4 " أو تفصيل بين القرشية وبين غيرها " 5 " أو بين القرشية والنبطية وبين غيرهما " 6 " ؟
وجوه وأقوال منشؤها اختلاف الأخبار ، ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال حدّ التي قد يئست من المحيض خمسون سنة " 7 " .
وليس في طريقها من يتأمّل فيه إلَّا محمّد بن إسماعيل النيسابوري الذي لم يرد فيه توثيق ، وإنّما هو راوية الفضل بن شاذان ، لكن من تفحّص رواياته


" 1 " وسائل الشيعة 2 : 336 337 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 31 ، الحديث 6 و 8 . " 2 " شرائع الإسلام 1 : 21 ، الحدائق الناضرة 3 : 171 ، مستند الشيعة 2 : 374 ، جواهر الكلام 3 : 160 161 . " 3 " شرائع الإسلام 1 : 21 ، منتهى المطلب 1 : 96 / السطر 14 . " 4 " النهاية : 516 ، السرائر 1 : 145 ، مدارك الأحكام 1 : 323 . " 5 " المبسوط 1 : 42 ، المعتبر 1 : 199 . " 6 " المقنعة : 532 ، ذكرى الشيعة 1 : 228 ، روض الجنان : 62 / السطر 13 . " 7 " الكافي 3 : 107 / 4 ، وسائل الشيعة 2 : 335 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 31 ، الحديث 1 .

77

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست