responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 229


الأمر الثالث في كفّارة وطء الحائض إن وطأها الزوج قبلًا في أيّام الحيض ، وجبت عليه الكفّارة دونها وإن كانت مطاوعة ، كما هو خيرة قدماء أصحابنا " 1 " بل هو المجمع عليه ، كما في " الانتصار " و " الخلاف " و " الغنية " " 2 " وعن " السرائر " : " أنّه الأظهر في المذهب " " 3 " وعن " الدروس " و " كشف اللثام " : " أنّه المشهور " " 4 " .
وعن " التذكرة " و " الذكرى " و " جامع المقاصد " و " شرح الجعفرية " : " أنّه مذهب الأكثر " " 5 " .
وفي " مفتاح الكرامة " : " أنّ اتفاق قدماء الأصحاب عليه " " 6 " .
وقيل : " لا تجب " وهو مذهب أكثر المتأخّرين كما عن " شرح المفاتيح " " 7 " وهو خيرة " النهاية " ومحكي " المبسوط " و " المعتبر " و " النافع " " 8 " وخيرة


" 1 " المقنع : 51 ، المقنعة : 55 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 58 . " 2 " الانتصار : 33 ، الخلاف 1 : 225 ، غنية النزوع 1 : 39 . " 3 " السرائر 1 : 144 . " 4 " الدروس الشرعيّة 1 : 101 ، كشف اللثام 2 : 107 108 . " 5 " انظر مفتاح الكرامة 1 : 373 / السطر الأخير ، تذكرة الفقهاء 1 : 266 ، ذكرى الشيعة 1 : 271 ، جامع المقاصد 1 : 321 . " 6 " مفتاح الكرامة 1 : 374 / السطر 4 و 5 . " 7 " مصابيح الظلام 1 : 44 / السطر 4 ( مخطوط ) . " 8 " النهاية : 26 ، المبسوط 4 : 242 ، المعتبر 1 : 231 ، المختصر النافع : 10 .

229

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست