نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 229
الأمر الثالث في كفّارة وطء الحائض إن وطأها الزوج قبلًا في أيّام الحيض ، وجبت عليه الكفّارة دونها وإن كانت مطاوعة ، كما هو خيرة قدماء أصحابنا " 1 " بل هو المجمع عليه ، كما في " الانتصار " و " الخلاف " و " الغنية " " 2 " وعن " السرائر " : " أنّه الأظهر في المذهب " " 3 " وعن " الدروس " و " كشف اللثام " : " أنّه المشهور " " 4 " . وعن " التذكرة " و " الذكرى " و " جامع المقاصد " و " شرح الجعفرية " : " أنّه مذهب الأكثر " " 5 " . وفي " مفتاح الكرامة " : " أنّ اتفاق قدماء الأصحاب عليه " " 6 " . وقيل : " لا تجب " وهو مذهب أكثر المتأخّرين كما عن " شرح المفاتيح " " 7 " وهو خيرة " النهاية " ومحكي " المبسوط " و " المعتبر " و " النافع " " 8 " وخيرة