نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 188
كيفية الاستبراء ثمّ إنّه لا إشكال في عدم تعيّن كيفية خاصّة في الاستبراء ؛ لإطلاق صحيحة محمّد بن مسلم " 1 " وعدم استفادة التعيين من سائر الروايات ؛ بعد اختلافِها ومعلوميةِ ورودها للإرشاد إلى ما هو الأسهل ، ومعلوميةِ عدم دخل بعض الخصوصيات ، كالإدخال بيدها اليمنى ، فالمقصود هو حصول الاستبراء بأيّ وجه كان ، إلَّا أنّ الأحوط العمل عليها . وأمّا ترجيح رفع اليسرى كما صنع الشيخ الأعظم بدعوى تعدّد ما دلّ عليه وقوّة سنده " 2 " فغير معلوم ؛ لأنّ سند ما دلّ على رفع اليمنى أرجح ، فإنّ مرسلة يونس أرجح من رواية الكندي و " الفقه الرضوي " . ولمّا كان الاستبراء والفحص لا يحصل غالباً إلَّا بالمكث ولو قليلًا لا يبعد لزومه ، كما ورد مثله في رواية خلف بن حمّاد الواردة في اشتباه دم العذرة بالحيض " 3 " ، فالأحوط اعتباره لو لم يكن الأقوى .
" 1 " تقدّم في الصفحة 181 . " 2 " الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 227 / السطر 10 . " 3 " الكافي 3 : 92 / 1 ، وسائل الشيعة 2 : 272 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 2 ، الحديث 1 ، وتقدّم أيضاً في الصفحة 32 .
188
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 188