responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 385


عليه " 1 " ، فيكشف ذلك عن خلل فيها ، ولعلَّه كان فيها قيد لم يصل إلينا . مع أنّ فيها حكمين غير معمول بهما لا غير .
ولا يمكن أن يقال : إنّ المراد ب " بعض النساء " هي التي تكون معتدّاً بها بمقدار تُكشف من عادتها عادةُ سائر النساء ، أو المراد الحدّ الذي يكون غيره بالنسبة إليه نادراً بحكم العدم ، فإنّ مثل ذلك التصرُّف غير مرضي عند العقلاء .
والإنصاف : أنّ تلك الرواية موهونة المتن ، مغشوشة الظاهر ، ولهذا خصّ الشيخ على ما حكي عنه " 2 " رواية سماعة بكونها متلقّاة بالقبول بين الأصحاب " 3 " .
الجهة الثالثة : في بيان الخصوصيات المعتبرة عند الرجوع إلى عادة النساء ومنها : أنّ المعتبر في الرجوع إلى الأقارب ، هل هو اتفاق جميع نسائها وأقاربها من الأبوين أو أحدهما ؛ حيّاً وميّتاً وقريباً وبعيداً كائنة من كانت ، أو يكفي اتفاق الغالب مع الجهل بحال البقيّة ، أو مع العلم بالمخالفة أيضاً ؛ أو يكفي الغالب إذا كانت المخالفة معهنّ كالمعدومة ، أو إذا لم يعلم حال النادر كذلك ، أو يكفي موافقة بعضهنّ مع الجهل بحال البقيّة ؟
وهل يعتبر التساوي أو التقارب في السنّ معهنّ ؟
أو يعتبر اتحاد البلد أو قربه من حيث الآفاق أو لا ؟
احتمالات ووجوه


" 1 " راجع ما تقدّم في الصفحة 381 . " 2 " مدارك الأحكام 2 : 17 . " 3 " الخلاف 1 : 234 .

385

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست