responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 370


الأمر الثالث في حكم ما تراه بصفة الحيض أكثر من عشرة أيّام إذا فقد الشرط الثاني بأن ترى زائداً على العشرة بصفة الحيض فهل هي فاقدة التمييز مطلقاً أو لا ؟
وعلى الثاني : هل يجب عليها التحيّض من أوّل الرؤية إلى عشرة أيّام ، أو التحيّض من أوّل الرؤية وتتميمه بمقدار عادات النساء أو الأخبار ، أو يجب عليها الرجوع إلى عادات النساء أو الأخبار في أيّام رؤية الدم بصفة الحيض مخيّرة بينهما ، أو يفصّل بين ما إذا كانت للأمارات جهة مشتركة أو لا ، كما تأتي الإشارة إليه ؟
وجوه ، مقتضى القواعد هو التفصيل الأخير .
وأمّا القول بكونها فاقدة التمييز مطلقاً " 1 " فضعيف ؛ لأنّ رفع اليد عن أمارة الاستحاضة في أيّام رأته بصفتها ، ممّا لا وجه له بعد ما عرفت من إطلاق الأدلَّة .
كما أنّ لازم الأمارات المتعارضة في صورة التعارض بينها ، هو عدم حيضية الضعيف في الجملة ، فأمارات الحيضية المتعارضة لأجل أدلَّة تحديد الحيض بالعشرة متفقة في عدم حيضية الضعيف وإن تعارضت في محلّ الحيض من الأيّام ، ولازمُ الأمارات المتعارضة مع اتفاقها فيه حجّةٌ ، فلا إشكال


" 1 " المعتبر 1 : 206 ، جواهر الكلام 3 : 272 .

370

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست