نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 460
آخره مطلقاً في مقام البيان لكان رفع اليد عنه مشكلًا ، بل كان حمل الأمر على الاستحباب متعيّناً . لكنّ الشأن في إطلاقه ؛ فإنّ الظاهر من صدر المرسلة إلى ذيلها ، أنّ عناية أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في نقل كلام رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) وأبي جعفر ( عليه السّلام ) إنّما هي للاستشهاد بهما للسنن الثلاث ؛ وأنّ ذات الأقراء سنّتها الرجوع إلى أقرائها ، وذات التمييز إلى التمييز ، وغيرهما إلى السبعة والثلاثة والعشرين ؛ من غير أن يكون نظره إلى بيان تكليف المستحاضة ، وإنّما ذكر بعض تكاليفها ضمناً واستطراداً . كما أنّ نقل مقالة رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) في القضايا الثلاث ، إنّما هو بداعي الاستشهاد للمقصود المتقدّم . فلم يكن أبو عبد الله ( عليه السّلام ) بحسب سياق الرواية في مقام بيان جميع خصوصيات قصّتي فاطمة وحمنة إلَّا ما له دخل في مقصوده ، فذكر الأغسال الثلاثة لا يدلّ على كونه بصدد بيان جميع الخصوصيات ، فحينئذٍ يمكن أنّ حمنة كانت عالمة بتكليف الوضوء للاستحاضة الكثيرة ، وإنّما راجعت رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) لبيان حالها من شدّة الاستحاضة ، كما يظهر من قصّتها . وبالجملة : لم يظهر من المرسلة كون أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في مقام بيان القصّة بخصوصياتها ، ولا كون رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) في مقام بيان جميع تكاليفها ؛ فإنّها قضيّة شخصية يمكن أن يكون رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) عالماً بحال حمنة وبعلمها بلزوم الوضوء ، خصوصاً بالنظر إلى كونها أُخت زينب بنت جحش زوجته ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) . فتحصَّل من جميع ذلك لزوم الوضوء عليها مع كلّ صلاة . لكن ينبغي مراعاة الاحتياط بإتيان الوضوء في خلال الإقامة . وينبغي التنبيه على أُمور :
460
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 460