نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 159
بتقريب : أنّ عادات النساء غالباً ، ليست منضبطة دقيقاً على وجه لا تتخلَّف بمثل يوم أو يومين ، فغالب النسوة تختلف عليها بمثل ذلك ، ولا أظنّ الانضباط الدقيق ولو عرفياً في مرأة ، ولو فرض فهي نادرة ، فحينئذٍ لو قيل لامرأة : " دعي الصلاة أيّام أقرائك " أو " إنّ الصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض " لم ينقدح في ذهنها إلَّا الأيّام التي قد تتقدّم بمثل نصف يوم أو يوم أو يومين ، فإذا رأت الصفرة قُبيل الوقت ، تكون حيضاً بمقتضى فهم العرف من الروايات . وبعبارة أخرى : فرق بين جعل الموضوع لحكم أمراً منضبطاً محدوداً بحدّين دقيقين كاليوم من طلوع الشمس إلى الغروب وبين الموضوع الغير المنضبط كذلك ، كأيّام العادة ممّا تتقدّم عادةً ونوعاً بيوم أو يومين . وهذا غير بعيد بالنظر إلى عادات النساء وأحكام العرف ومرتكزاته . نعم ، هو غير تامّ بالنسبة إلى تأخّر الدم عن تمام العادة ؛ فإنّ التأخّر بمثله غير عادي ولا غالبي ، بل الأمر بالعكس . الروايات الخاصّة الدالَّة على التحيّض مطلقاً ويدلّ على المطلوب روايات خاصّة : منها : موثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : في المرأة ترى الصفرة ، فقال إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض " 1 " .
" 1 " الكافي 3 : 78 / 2 ، تهذيب الأحكام 1 : 396 / 1231 ، وسائل الشيعة 2 : 279 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 4 ، الحديث 2 .
159
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 159