نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 442
ظهر أعادت الغسل ، وأعادت الكرسف ظاهر في التبديل ، لا إعادة الكرسف المتلوّث . وأمّا قوله في رواية ابن أبي يعفور فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها " 1 " فيحتمل فيه إرادة زيادة كرسف على كرسفها ، ويحتمل إرادة وضع كرسف زائد حجماً على الكرسف الأوّل على المحلّ ؛ أي تبديل كرسفها بكرسف آخر زائد عليه ، ولا ترجيح لأحدهما ، فيرفع هذا الإجمال بالروايتين السابقتين . مع أنّ الظهور على الكرسف موجب للغسل بحسب دلالة الروايتين ، وحين الغسل لا يمكن إبقاء الكرسف ، فحينئذٍ يمكن ترجيح الاحتمال الثاني . وكيف كان فلا إشكال في المسألة . كما لا إشكال في لزوم تبديل الخرقة على فرض التلوّث ؛ لاستفادة مانعية الدم ولو كان قليلًا من الشهرة في المسألة السابقة على ما مرّ " 2 " . هذا إذا قلنا بالعفو عن دم الاستحاضة ، وإلَّا فالأمر أوضح . 2 وجوب الوضوء وكذا يجب عليها الوضوء لكلّ صلاة حتّى صلاة الغداة التي اغتسلت قبلها ؛ لعدم الخلاف في غير الغداة ، كما احتمله في " الجواهر " " 3 " بل قد يدعي " 4 " تناول
" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 402 / 1258 ، وسائل الشيعة 2 : 376 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 13 . " 2 " تقدّم في الصفحة 434 . " 3 " جواهر الكلام 3 : 320 . " 4 " نفس المصدر .
442
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 442