responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 101


الواسطة بينهما أي بين دم الحيض ودم الاستحاضة في دم لم يعلم أنّه نفاس أو قُرحة أو عُذرة ، فأصالة عدم الحيض حاكمة على أصالة عدم الاستحاضة أيضاً ؛ لأنّ المستفاد من الفتاوى بل النصوص : أنّ كلّ دم لم يحكم عليه بالحيضية شرعاً ، ولم يعلم أنّه لقرحة أو عذرة أو نفاس ، فهو محكوم عليه بأحكام الاستحاضة ، وحينئذٍ فإذا انتفى كونه حيضاً بحكم الأصل ، تعيّن كونه استحاضة ، فتأمّل " " 1 " انتهى .
وسيأتي الكلام إن شاء الله في النصّ والفتوى المدعيين " 2 " . ومع تسليم ما ذكر لا يجري استصحاب عدم كون الدم حيضاً ، كما مرّ . ومع الجريان لا يترتّب على المرأة أحكام المستحاضة بمجرّد جريان أصالة عدم كون الدم حيضاً ، كما يظهر منه ذلك ، إلَّا أن يدعى كشف التلازم الشرعي ببركة النصّ والفتوى بين عدم كون الدم حيضاً وكون المرأة مستحاضة ، وعلى المدعي إثبات ذلك .
ثمّ على فرض عدم جريان الأُصول الموضوعية تجري الحكمية ، وهي مختلفة ، ولا داعي إلى البحث عنها بعد قلَّة الجدوى .
بيان المراد من التوالي في الأيّام الثلاثة وهل المراد من التوالي هو توالي الأيّام وإن لم يستمرّ الدم فيها ؛ بأن ترى في كلّ يوم في الجملة ، لكن تكون أيّام الرؤية متواليات " 3 " فيحمل عليه قوله في " الفقه الرضوي " فإن رأت الدم يوماً أو يومين ، فليس ذلك من الحيض ما


" 1 " الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 189 / السطر 29 . " 2 " يأتي في الصفحة 315 وما بعدها . " 3 " انظر مدارك الأحكام 1 : 322 ، ذخيرة المعاد : 63 / السطر 41 ، جواهر الكلام 3 : 157 .

101

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست