نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 165
الروايات التي قد تتوهّم دلالتها على عدم التحيّض نعم ، هنا روايات ربّما يتوهّم دلالتها على عدم التحيّض ، كمرسلة يونس القصيرة قال وكلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض " 1 " . ومفهوم موثّقة سماعة قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ، فقال إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة ؛ فإنّه ربّما تعجّل بها الوقت " 2 " . وصحيحة الصحّاف في الحامل " 3 " . لكنّ المرسلة مضافاً إلى ما تقدّم من ضعفها سنداً ، واضطرابها متناً " 4 " لا يبعد بملاحظة ما قبل هذه الفقرة ، أن يكون موردها ما إذا تجاوز الدم عشرة أيّام ، فراجع . ولا مفهوم لموثّقة سماعة ؛ لأنّ الشرط فيها سيق لتحقّق الموضوع ، ولا مفهوم للقيد ، فإنّه من مفهوم اللقب . وأمّا صحيحة الصحّاف فراجعة إلى الحامل ، وبإزائها روايات لا بدّ من إفراز البحث عنها ، وسيأتي في محلَّه " 5 " . فالحكم في واجد الصفات خالٍ من الإشكال .
" 1 " تقدّم في الصفحة 90 . " 2 " تقدّم في الصفحة 160 . " 3 " تقدّم في الصفحة 160 . " 4 " تقدّم في الصفحة 92 95 . " 5 " يأتي في الصفحة 329 وما بعدها .
165
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 165