responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 265


وصحيحة البزنطي ، عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال بعد ذكر كيفية غسل الجنابة وآدابه ولا وضوء فيه " 1 " .
ومنها : ما فصّل بين غسل الجنابة وغيره ، كمرسلة ابن أبي عمير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال كلّ غسل قبله وضوء إلَّا غسل الجنابة " 2 " .
وروايته الأُخرى الصحيحة إليه ، عن حمّاد بن عثمان أو غيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال في كلّ غسل وضوء إلَّا الجنابة " 3 " . وجه الجمع بين الطوائف السابقة وهذه الروايات كما ترى قابلة للجمع العقلائي ؛ بحمل الروايات المطلقة على غسل الجنابة بشهادة الطوائف الأُخر .
ولا يبعد هذا الجمع بعد كون غسل الجنابة هو الغسل المتداول الأكثري المحتاج إليه جميع طوائف المكلَّفين ، بخلاف سائر الأغسال كالحيض والنفاس ممّا يحتاج إليهما طائفة منهم في بعض أوقاتها ، وكغسل الاستحاضة الذي يكون الاحتياج إليه نادراً لبعض المكلَّفين ، وكغسل الجمعة وغيره ممّا لا يكون إلَّا في بعض الأحيان ولبعض المكلَّفين ، فلا يكون الحمل المذكور موجباً لحمل المطلق على الفرد النادر البشيع .


" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 131 / 363 ، وسائل الشيعة 2 : 247 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 34 ، الحديث 3 . " 2 " الكافي 3 : 45 / 13 ، وسائل الشيعة 2 : 248 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 35 ، الحديث 1 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 143 / 403 ، وسائل الشيعة 2 : 248 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 35 ، الحديث 2 .

265

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست