responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 546

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)


حكم ما إذا وضعت الولد الواحد قطعةً قطعةً بقي شيء : وهو أنّه لو وضعت الولد الواحد قطعةً قطعةً ، فهل يكون لكلّ قطعة نفاس مستقلّ مطلقاً ، أو لا يكون للجميع إلَّا نفاس ، أو يفصّل بين كون القطعة معتدّاً بها بحيث يكون خروجها بمنزلة ولادة وبين غيره ، أو يفصّل بين وقوع الفصل بأقلّ الطهر بين خروج القطعة الأُولى والثانية وعدمه ؟ وجوه .
والأقرب في غير الفصل بأقلّ الطهر كونه نفاساً واحداً ؛ لكون الولادة واحدةً عرفاً ولغةً وإن خرج المولود قطعةً قطعةً ، والنفاس واحداً مع استمرار الدم . بل مع الفصل بالأقلّ من أقلّ الطهر إذا قلنا : بأنّه نفاس .
بل مع الفصل بأقلّ الطهر يمكن أن يقال أيضاً : إنّه نفاس واحد وإن فصل بين أجزائه طهر ؛ فإنّ العرف كما يرى الولادة واحدةً والمولود واحداً ، يرى الدم دم الولادة الواحدة ومن تتمّة النفاس ، لا نفاساً مستقلا ، ولا مانع من الفصل بين أجزائه بأجنبي .
ولا ثمرة ظاهراً في خصوص الفرع إن قلنا : بأنّ النفاس من خروج الدم ، وحساب العدد من وضع القطعة الأخيرة ، كما يأتي الكلام فيه قريباً .
وكيف كان : ففي خروج القطعات هل يكون مبدأ النفاس من بعد وضع المجموع ، كما احتمله صاحب " الجواهر " حيث قال :
" ويحتمل هنا توقّف النفاس على خروج المجموع ؛ وإن اكتفينا ببروز الجزء مع الاتصال ؛ للفرق بينه وبين الانفصال " " 1 " انتهى .


" 1 " جواهر الكلام 3 : 393 .

546

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست