نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 505
تمهيد فيما هو موضوع الأحكام الشرعيّة في المقام ؟ والظاهر أنّه لا ثمرة معتدّاً بها في تحصيل معناه اللغوي أو العرفي ؛ لعدم تعليق حكم في النصوص على هذا العنوان بنحو الإطلاق ؛ حتّى يكون العرف أو اللغة مرجعاً لتحصيله ، بل الروايات الواردة في هذا الباب ، ظاهرة في ترتّب الأحكام على دم الولادة لا على نفسها . مضافاً إلى بُعد كون الولد بنفسه حدثاً ، بل الظاهر من روايات الباب وارتكاز المتشرّعة ، أنّ الدم هو الحدث ، كما في دم الحيض والاستحاضة . وبالجملة : لو سلَّم كون " النفاس " صادقاً على نفس الولادة ، فلا دليل على كون مطلق النفاس موضوعاً لحكم شرعي ، فكما ذكرنا في باب الحيض : أنّ الشارع المقدّس جعل صنفاً خاصّاً من دم الحيض موضوعاً لحكمه ، وحدّده بحدود لا يتجاوز عنها ؛ ولو علمنا بأنّ الخارج عنها يكون حيضاً أيضاً " 1 " ، فكذلك نقول في المقام : إنّ المستفاد من النصوص والفتاوى : أنّ دم الولادة موضوع
" 1 " تقدّم في الصفحة 9 10 .
505
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 505