responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 549


حول ثمرة القول بتعدّد النفاسين ثمّ إنّه حكي عن " الروض " : " أنّه تترتّب الثمرة على تعدّد النفاسين ؛ ما لو ولدت فرأت الدم ، وانقطع فولدت الثاني ، فرأت قبل مضيّ عشرة أيّام من الولادة الأُولى ، فإنّه على التعدّد لا يحكم بنفاسية النقاء المتخلَّل ، وعلى الوحدة يحكم بها " " 1 " .
وفيه : أنّ هذه الثمرة ليست من ثمرات القول بالتعدّد والوحدة ؛ لعدم إبطال الولادة الثانية نفاسية الأولى ، فيكون النقاء خلال نفاس واحد ، فهو محكوم بالنفاسية ؛ بناءً على ما يأتي من نفاسية النقاء المتخلَّل أثناء النفاس الواحد " 2 " . وكون الدم معنوناً بعنوان آخر وهو نفاس آخر ، لا يوجب إبطال حكم النفاس الواحد . بل هي من ثمرات القول بلزوم الارتباط بنحو السببية أو غيرها بين الولادة والدم الخارج عقيبها وعدمه :
فعلى الثاني : يكون الدم الخارج عقيب الثانية نفاسين ، وباعتبار كونه من تتمّة النفاس الأوّل ، يكون النقاء المتخلَّل في أثنائه نفاساً .
وعلى الأوّل : لا يكون ما رأت عقيب الثانية مع النقاء بعد الولادة الأُولى - خصوصاً إذا كان معتدّاً به نفاسين ، بل هو نفاس واحد مربوط بالولادة الثانية ، وقد تقدّم ترجيح ذلك " 3 " ، فحينئذٍ لا يكون النقاء المتخلَّل بحكم النفاس . لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه .


" 1 " روض الجنان : 91 / السطر 14 . " 2 " يأتي في الصفحة 557 . " 3 " تقدّم في الصفحة 541 544 .

549

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست