responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 255


فغير صالحة للشهادة بالجمع بين الأخبار والتفصيل بين الشبِق وغيره ، كما عن الصدوق " 1 " ضرورة أنّ نفس تلك الصحيحة بتعليق الحكم على الشبق دالَّة على أنّ الحكم على سبيل الكراهة لا الحرمة ، وإلَّا فلم يكن يعلَّقه على شدّة الميل والشبق .
اعتبار وقوع الانقطاع في آخر أيّام الحيض لا بعد أيّامه ثمّ إنّ ظاهر الصحيحة هو كون الانقطاع في آخر أيّام الحيض ، لا بعد أيّامه ، كما هو ظاهر " آخر أيّامها " بل يشعر به قوله : " ينقطع عنها الدم " فما في " الروض " : " من أنّ الدليل والفتوى شاملان للانقطاع قبل انقطاع العادة " " 2 " وجيه ؛ لما ذكرنا ، ولإطلاق بعض الأدلَّة " 3 " فما ربّما يستشكل من جهة احتمال معاودة الدم ؛ لأنّ عوده في العادة من الأُمور الجِبِلَّية ، بخلافه بعدها " 4 " ، في غير محلَّه .
نعم ، لو كانت عادتها الرجوع بعد الانقطاع ولو بالعادة الشرعية ، لكان الإشكال في محلَّه . بل الظاهر خروج مثله عن موضوع أدلَّة الجواز ، ودخوله في أيّام العادة ، كما مرّ الكلام فيه " 5 " .


" 1 " الفقيه 1 : 53 / 199 ، الهداية ، ضمن الجوامع الفقهيّة : 50 / السطر 8 . " 2 " روض الجنان : 81 / السطر 12 . " 3 " كموثّقة ابن بكير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء . راجع ما تقدّم في الصفحة 252 . " 4 " انظر روض الجنان : 81 / السطر 13 . " 5 " تقدّم في الصفحة 189 190 .

255

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست