responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 538


الحيض وهي عشرة أيّام حجّة معتبرة أخرى ؛ ضرورة أنّه مع وجود روايات صحيحة صريحة في زيادة الأيّام على العشرة ، لا يمكن أن يكون مقصوده هو ما احتملوا ؛ أي روايات الرجوع إلى العادة والاستظهار .
مع أنّ الظاهر من تلك العبارة هو مجيء الروايات بهذا العنوان والمضمون ، وفي روايات الرجوع إلى العادة ليست رواية كذلك . بل لو فرض دلالتها بنحو من اللزوم بل والاجتهاد لم يكن لمثل المفيد أن يقول : " جاءت أخبار في أنّ أقصى مدّة النفاس كذا " الظاهر في ورود الرواية بهذا المضمون ؛ فإنّ ذلك نحو تدليس في النقل والرواية ، وأصحابنا رضوان الله عليهم بريئون منه .
كما أنّ مرسلته الأُخرى المتقدّمة حجّة معتبرة أُخرى ؛ فإنّ مثل المفيد لا يقول : " لقول الصادق ( عليه السّلام ) " بنحو الجزم إلَّا مع كون الرواية معتمدة معتبرة ، ولا يمكن منه تقديم رواية مرسلة على روايات صحاح إلَّا مع كون الحكمِ قطعياً ، والروايةِ قطعيّةَ الصدور والدلالة ، وراجحةً على سائر الروايات ، وكون البقيّة معلولةً ؛ بحيث لا يمكن الاتكال عليها . فالمسألة خالية من الإشكال بحمد الله تعالى ؛ وإن كان الاحتياط حسناً على كلّ حال .
حول تفصيل العلَّامة في أكثر النفاس وبما ذكرنا يظهر النظر في التفصيل الذي تقدّم نقله عن العلَّامة " 1 " لو كان تفصيلًا في المسألة . وقد بالغ الشيخ الأعظم في تقريبه وتقويته ؛ حتّى قال : " فالإنصاف أنّ هذا القول لا يقصر في القوّة عن القول المشهور " " 2 " .


" 1 " تقدّم في الصفحة 527 . " 2 " الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 268 / السطر 3 .

538

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست