responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 524


المسألة الثالثة في حدّ النفاس من طرف الكثرة لا إشكال في أنّ للنفاس في جانب الكثرة حدّا ، فما في رواية المرادي " 1 " من نفي الحدّ له الظاهر في نفيه في الجانب الأكثر مع ضعف سندها بأبي جميلة الضعيف الذي قالوا فيه : " إنّه كذّاب يضع الحديث " " 2 " وبمجهولية أحمد بن عبدوس مطروح أو مأوّل ، كمرسلة " المقنع " " 3 " .
وقد وقع الخلاف في حدّ الأكثر ، فعن المشهور : " أنّ أكثره عشرة " وقد حكيت الشهرة عن " التذكرة " و " الذكرى " و " كشف الالتباس " و " جامع المقاصد " و " فوائد الشرائع " و " شرح الجعفريّة " و " الروضة " " 4 " وعن " الجعفرية " : " أنّه الأشهر " " 5 " ، وعن " المبسوط " و " كشف اللثام " : " أنّه مذهب الأكثر " " 6 " وعن موضع من " الذكرى " : " أنّه مذهب الأصحاب " " 7 " ، وعن " كشف الرموز " : " أنّه


" 1 " تقدّم في الصفحة 523 ، الهامش 4 . " 2 " رجال ابن داود : 280 / 511 ، رجال العلَّامة الحلَّي : 258 / 2 ، مجمع الرجال 6 : 122 . " 3 " روي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه قال : " إنّ نساءكم لسن كالنساء الأُول ، إنّ نساءكم أكبر لحماً وأكثر دماً فلتقعد حتّى تطهر " . المقنع : 51 . " 4 " انظر مفتاح الكرامة 1 : 401 / السطر 22 ، تذكرة الفقهاء 1 : 327 328 ، ذكرى الشيعة 1 : 260 ، كشف الالتباس : 132 / السطر 15 ( مخطوط ) ، جامع المقاصد 1 : 347 ، الروضة البهية 1 : 395 . " 5 " الرسالة الجعفريّة ، ضمن رسائل المحقّق الكركي 1 : 92 . " 6 " المبسوط 1 : 69 ، كشف اللثام 2 : 174 . " 7 " ذكرى الشيعة 1 : 261 .

524

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست