responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 223


الأمر الثاني فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض لا إشكال في جواز استمتاع الزوج من زوجته الحائض بما فوق السرّة ودون الركبة ، بل الظاهر أنّ الحكم مسلَّم بين الفريقين " 1 " فما في بعض الروايات من عدم جواز مطلق الاستمتاع " 2 " ، شاذّ مطروح أو مأوّل .
وأمّا الاستمتاع بما بينهما ، ففيه خلاف بين الفريقين :
فعن الحنفية والشافعية حرمة الاستمتاع بما بين السرّة والركبة بغير حائل ، وجوازه بحائل . وأمّا الوطء فغير جائز مطلقاً ولو بحائل " 3 " .
وعن المالكية عدم جواز التمتّع بما بينهما بوطء ، وأمّا الاستمتاع بغيره ففيه قولان ، والمشهور بينهم عدم الجواز ولو بحائل . وعن بعضهم الجواز بغير حائل " 4 " .
وعن الحنابلة " 5 " حرمة الوطء فقط ، وأمّا الاستمتاع بما بينهما بغير حائل فجائز عندهم .


" 1 " الخلاف 1 : 226 ، تذكرة الفقهاء 1 : 264 ، المجموع 2 : 364 365 ، الشرح الكبير ، ذيل المغني 1 : 316 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 155 / 444 ، وسائل الشيعة 2 : 320 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 24 ، الحديث 12 . " 3 " الخلاف 1 : 226 ، الام 1 : 59 ، بداية المجتهد 1 : 58 ، المجموع 2 : 362 و 365 ، الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 134 . " 4 " الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 134 . " 5 " الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 134 ، الشرح الكبير ، ذيل المغني 1 : 316 .

223

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست