responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 250


هذا مع أنّ كلًا من القرّاء على ما حكي عنهم استبدّ برأيه بترجيحات أدبية " 1 " ، و * ( كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها ) * " 2 " وظنّي أنّ سوق القراءة لمّا كان رائجاً في تلك الأعصار ، فتح كلٌّ دكَّةً لترويج متاعه ، والله تعالى بريء من المشركين ورسوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) .
نعم ، ما هو المتواتر هو القرآن الكريم الموجود بين أيدي المسلمين وغيرهم ، وأمّا غيره من القراءات والدعاوي فخرافات فوق خرافات * ( ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ ) * " 3 " وهو تعالى نزّل الذكر وحفظه أيَّ حفظ ، فإنّك لو ترى القرآن في أقصى بلاد الكفر ، لرأيته كما تراه في مركز الإسلام وأيدي المسلمين ، وأيُّ حفظ أعظم من ذلك !
بيان وجه الجمع العقلائي بين قراءتي التخفيف والتضعيف ثمّ إنّه لو فرضنا تواتر القراءات والإجماع على وجوب العمل بكلّ قراءة ، وقع التعارض ظاهراً بين القراءتين .
ولكنّ التأمّل فيما أسلفناه ، يقضي بالجمع العقلائي بينهما بحمل " التطهّر " على الطهر بعد الحيض ؛ فإنّ رفعَ اليد عن ظهور " التطهّر " في الفعل الاختياري - على فرض تسليمه وحفظَ ظهور الصدر الدالّ على أنّ المحيض بما هو أذى علَّة أو موضوع لحرمة الوطء ووجوب الاعتزال ، أهون من رفع اليد عن الظهور السياقي " للطهر " في كونه مقابل الحيض ، وعن الظهور القوي للصدر المشعر


" 1 " انظر جواهر الكلام 9 : 296 ، الصلاة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 6 : 356 وما بعدها . " 2 " الأعراف ( 7 ) : 38 . " 3 " النور ( 24 ) : 40 .

250

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست