responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 51


موضوع قاعدة الإمكان أمّا الأوّل : فيحتمل في بادئ الأمر أن يكون " الإمكان " بمعنى الاحتمال بقول مطلق ، فيشمل جميع الصور من الشكوك المتصوّرة ؛ لمساوقة الشكّ للاحتمال ، أو أعمّيته من الشكّ .
وأن يكون بمعنى عدم الامتناع بحسب القواعد الشرعية ؛ أي إذا لم يرد دليل شرعي على عدم حيضيته بحسب نفس الأمر ؛ وصل إلينا أو لم يصل .
وأن يكون بمعنى عدم الامتناع بحسب ما وصل إلينا من القواعد الشرعية ؛ أي إذا لم يدلّ دليل شرعي على عدم حيضيته ، وأُحرز عدم امتناعه كذلك ، لا بمعنى الإمكان العامّ حتّى يشمل مورد قيام الأمارة على الحيضية ، بل بمعنى أنّه إذا لم يقم أمارة ودليل شرعي على الطرفين ، تكون القاعدة معوّلًا عليها . ولعلّ هذا مراد من قال : " إنّ الإمكان هو الاحتمالي ، لكن الاحتمال المستقرّ " " 1 " .
وأن يكون بمعنى الإمكان الذاتي وعدم الامتناع ذاتاً ؛ أي سلب الضرورة عن الجانب المخالف للحكم بالحيضيّة .
هذا ، لكنّ الاحتمال الأخير غير صحيح ؛ لأنّ المراد من " الدم " هو الدم الخارجي الموجود ، لا ماهية الدم ، والدم الموجود إمّا واجب الحيضية ، أو ممتنعها . وكذا الاحتمال الثاني ؛ فإنّ العلم بالواقعيات غير حاصل للمكلَّفين ، فتقييد الموضوع بأمر غير محقّق ، موجب للغوية القاعدة .
فيبقى الاحتمال الأوّل والثالث :
ولازم الاحتمال الأوّل هو الحكم بحيضية كلّ محتمل إلَّا ما قام دليل على


" 1 " الروضة البهيّة 1 : 374 ، روض الجنان : 73 / السطر 1 6 ، رياض المسائل 1 : 345 .

51

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست