responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 9


تمهيد في حدّ الحيض شرعاً والبحث في أطراف معناه اللغوي غير مهمّ ، ويُشبه أن يكون دم الحيض : ما تقذفه الرحم حال استقامتها واستقامة مزاج المرأة ، ودم الاستحاضة : ما تقذفه حال الانحراف ؛ لضعف أو مرض أو غيرهما .
ولمّا كانت النساء نوعاً في حال الاستقامة والسلامة ، لا يقذفن الدم أقلّ من ثلاثة أيّام ، ولا أكثر من عشرة ، ونوعهنّ لا تقذف أرحامهنّ قبل البلوغ وبعد اليأس ، وخلاف ذلك من شذوذ الطبيعة ونوادرها ، تصرّف الشارع المقدّس في الموضوع ، وحدّده بحدود ، لاحظاً فيه حال النوع الغالب ؛ إلحاقاً للشواذّ والنوادر بالعدم .
فلو رأت المرأة قبل سنّ البلوغ ما تراه البالغات منظَّمةً مرتّبةً في كلّ شهر ثلاثة أو خمسة مثلًا ؛ بحيث علم أنّه الدم المعهود الذي تقذفه الرحم بحسب العادة ، أو رأت بعد الخمسين في عادتها كما رأت قبل الخمسين ؛ بحيث علم أنّه هو الدم المعهود الذي كانت تقذفه رحمها قبل زمان يأسها ، لم يحكم بالحيضية ، لا لأجل أنّه ليس بحيض ؛ أي الدم الذي تقذفه الرحم في حال استقامتها

9

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست