responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 282


بل الظاهر أنّ نفس عنوان " القضاء " أيضاً يدلّ على المطلوب ؛ لأنّه - بحسب المتفاهم العرفي عبارة عن جبران ما شرع في الوقت إيجاباً أو استحباباً خارج الوقت ، وأمّا إذا لم يشرع في الوقت أو كان حراماً عليه ، فلا يصدق على إتيانه خارج الوقت عنوان " القضاء " فتبعية القضاء للأداء على ما ذكرنا موافقة للقاعدة .
فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّ كلّ مورد لو اطلع المكلَّف على الواقعة ؛ وكان واجباً عليه إتيان الصلاة ولو بنحو الاضطرار ، يجب عليه القضاء لو تركها ؛ لصدق " الفوت " فإذا وسع الوقت بحسب الواقع بمقدار صلاة اضطرارية بل بمقدار نفس الصلاة فقط فطمثت ، وجب عليها بمقتضى أدلَّة القضاء إتيانها بعد الطهر قضاءً .
وما يتوهّم من عدم الأمر بالمقدّمات قبل الوقت ، قد فرغنا عن ضعفه " 1 " ، وذكرنا في محلَّه : أنّ مناط عبادية الطهارات ليس هو الأوامر الغيرية ، بل الأمر النفسي المتعلَّق بها " 2 " ، وذكرنا في محلَّه حال التيمّم أيضاً " 3 " .
تعارض أدلَّة عدم القضاء مع الأدلَّة السابقة هذا ، ولكن في مقابل أدلَّة القضاء ما دلّ على أنّ الحائض لا تقضي الصلاة ، ففي صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن قضاء الحائض الصلاة ، ثمّ تقضي الصيام ، قال ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر


" 1 " مناهج الوصول 1 : 356 358 ، تهذيب الأُصول 1 : 228 230 . " 2 " مناهج الوصول 1 : 383 387 ، تهذيب الأُصول 1 : 251 256 . " 3 " يأتي في الجزء الثاني : 8 .

282

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست