responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 539


ومحصّل نظره هو الجمع بين الروايات ؛ لاختصاص روايات الاستظهار بذات العادة ، ومنها يستفاد كون الحدّ عشرة أيّام ، فتختصّ العشرة بذات العادة ، وصرف رواية " العلل " و " العيون " إلى غير ذات العادة ، وتضعيف مرسلة المفيد ، أو حملها على الأفراد الغالبة ؛ وهي ذات العادة .
وأنت خبير بما فيه بعد التأمّل فيما تقدّم ؛ لما عرفت من أنّ أخبار الاستظهار لا يستفاد منها كون الحدّ عشرة " 1 " ، بل يستفاد منها كونه أكثر إلى ثمانية عشر يوماً ، فمقتضى الجمع بينها وبين سائر الروايات هو كون الحدّ ثمانية عشر ، فلا مجال للتفصيل بحسب الروايات . مع ورود بعض إشكالات أخرى عليه تركناه مخافة التطويل .
وأمّا تضعيف مرسلة المفيد ففي غير محلَّه ؛ لما عرفت آنفاً . وحملها على ذات العادة بعيد جدّاً ، بل المرسلة بحسب نحو مضمونها آبية عنه .
فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّ الحدّ مطلقاً لذات العادة وغيرها عشرة أيّام ، إلَّا أنّ تكليف ذات العادة الرجوع إلى عادتها ، ثمّ الاستظهار إلى عشرة أيّام ، ثمّ عمل المستحاضة ، وغير ذات العادة تقعد عشرة أيّام ، وهي أقصى الأيّام .
إبطال الرجوع إلى الصفات أو عادات النساء في المقام وأمّا الرجوع إلى الصفات أو عادات النساء " 2 " ، فلا دليل عليه ؛ لاختصاص أدلَّة الصفات كما تقدّم بالدوران بين الحيض والاستحاضة " 3 " .


" 1 " تقدّم في الصفحة 530 532 . " 2 " البيان : 67 ، مصباح الفقيه ، الطهارة : 341 / السطر 1 . " 3 " تقدّم في الصفحة 20 21 .

539

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست