responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 256

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)


جواز الوطء قبل غسل الفرج ثمّ إنّ ظاهر صحيحة محمّد بن مسلم " 1 " وجوب غسل الفرج شرطاً لجواز إتيان الزوج ، كما عن ظاهر الأكثر " 2 " وصريح " الغنية " " 3 " .
وفي " المجمع " " 4 " وعن ظاهر " التبيان " " 5 " و " أحكام الراوندي " " 6 " توقفه على أحد الأمرين : غسل الفرج ، أو الوضوء ، ولم يتضح دليل الثاني .
وعن الحلَّي والمحقّق في " المعتبر " والشهيد الندب " 7 " ، وهو الأقوى ؛ لقوّة ظهور الآية الشريفة في عدم دخل شيء غير ارتفاع الحيض وحصول الطهر من وجوه :
كالتعليل المستفاد من تفريع الاعتزال على الأذى الذي هو المحيض .
ومن جعل الغاية لحرمة القرب الطهر منه .
ومن تفريع التطهّر عليه ، وقد مرّ ترجيح حمله على حصول الطهر " 8 " .
ومن ظهور الآية في علَّية التطهّر الذي هو حصول الطهر لجواز الإتيان .
ولعموم آية حرثية النساء أو إطلاقها ، وإطلاقات الروايات التي في مقام البيان .


" 1 " الكافي 5 : 539 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 166 / 475 ، وسائل الشيعة 2 : 324 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 27 ، الحديث 1 . وقد تقدّم في الصفحة 254 . " 2 " الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 238 / السطر 9 . " 3 " غنية النزوع 1 : 39 . " 4 " مجمع البيان 2 : 563 . " 5 " التبيان في تفسير القرآن 2 : 221 . " 6 " فقه القرآن 1 : 57 . " 7 " السرائر 1 : 151 ، المعتبر 1 : 236 ، ذكرى الشيعة 1 : 272 . " 8 " تقدّم في الصفحة 246 247 .

256

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست