responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 198


فتتخيّر مع عدم الترجيح محتملًا واحتمالًا ، وإلَّا فتأخذ بأرجحهما .
وأمّا بالنسبة إلى محرّمات الحائض كمسّ الكتابة وغيره فقد يقال بلزوم تركها ؛ لكونها طرفاً للعلم الإجمالي ؛ وإن كان أحد الطرفين من قبيل الدوران بين المحذورين .
لكنّ الظاهر عدم لزومه ؛ لأنّ العلم ليس منجّزاً بالنسبة إلى أحد الطرفين ؛ أي العبادات التي دار أمرها بين المحذورين ، ومعه يكون الآخر في حكم الشبهة البدوية ؛ لأنّ من شروط تنجيز العلم تعلَّقه بتكليف منجّز به على كلّ تقدير .
ثمّ إنّ التخيير العقلي في المقام استمراري لا بدوي ، فهي مخيّرة في كلّ واقعة في الأخذ بأيّ طرف شاءت ، إلَّا أن يلزم منه محذور ، كحصول العلم التفصيلي ببطلان عملها في بعض الصور ، كما لو تركت الظهر وأتت بالعصر ، فتعلم تفصيلًا ببطلانها ؛ لفقد الترتيب أو الطهور .
الجهة الأولى : في مصبّ أخبار الاستظهار وموردها لا إشكال في أنّ مصبّ أخبار الاستظهار " 1 " هو الامرأة المتحيّرة ؛ أي التي تتحيّر في أنّها حائض أو مستحاضة ، ومنشأ هذا الشكّ هو الشكّ في تجاوز دمها عن العشرة حتّى لا تكون لها سنّة إلَّا أيّامها ، كما سيأتي " 2 " وعدمه حتّى يكون المجموع حيضاً كما مرّ " 3 " وذلك لظهور عنوان " الاستظهار " و " الاحتياط " في ذلك ، وأخبار الباب تدور على هذين العنوانين ، فمن علمت أو اطمأنّت بعدم تجاوز


" 1 " وسائل الشيعة 2 : 300 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 13 . " 2 " يأتي في الصفحة 212 . " 3 " تقدّم في الصفحة 195 .

198

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست