responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 392


قال : سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم ، وإذا رأت الصفرة ، وكم تدع الصلاة ؟ فقال أقلّ الحيض ثلاثة ، وأكثره عشرة ، وتجمع بين الصلاتين " 1 " . وجه للجمع بين أخبار المقام وبيان ما فيه وقد يجمع " 2 " بينهما وبين سائر الروايات كموثّقتي ابن بكير " 3 " ومرسلة يونس الطويلة " 4 " بحملهما على التخيير بين الثلاثة إلى عشرة أيّام ، وحمل رواية يونس وابن بكير على مراتب الفضل .
وفيه أوّلًا : أنّ موثّقة سماعة لا تدلّ على التخيير بين الثلاثة إلى العشرة ، بل يحتمل أن يكون المراد التخيير بين خصوص الحدّين ، تأمّل . والأظهر أنّها ليست في مقام بيان كيفية جلوس عشرة أيّام وثلاثة ، بل من هذه الجهة مهملة أو مجملة ، ترفع إجمالها رواية ابن بكير الظاهرة في أنّ العشرة إنّما تكون في الدورة الأولى ، والثلاثة في بقيّة الدورات ، فالجمع بينهما عقلائي .
وأمّا حمل روايتي ابن بكير على أحد طرفي التخيير لأجل كونه أفضل الأفراد فهو فرع كون دلالة موثّقة سماعة على التخيير ، أقوى من دلالتهما


" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 156 / 449 ، وسائل الشيعة 2 : 291 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 8 ، الحديث 4 . " 2 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 309 / السطر 22 . " 3 " وسائل الشيعة 2 : 291 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 8 ، الحديث 5 و 6 ، وقد تقدّمتا أيضاً في الصفحة 361 و 362 . " 4 " تقدّم في الصفحة 349 .

392

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست