responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 262


العين لا يمكن أن يكون موجباً لسراية الوجوب من عنوان إلى آخر .
فالواجب المقدّمي الغيري على فرض التسليم ليس إلَّا حيثية ما يتوصّل به إلى ذي المقدّمة ، لا ذات المقدّمة ؛ على ما هو التحقيق من وجوب المقدّمة الموصلة بما أنّها موصلة على فرض وجوبها " 1 " ، وهي متحدة في الخارج مع ذات المقدّمة ، ولا يسري الوجوب من موضوعه إلى موضوع آخر ولو اتحد العنوانان في الخارج ، كما حقّق في محلَّه " 2 " ، فلا يكون الغسل واجباً غيرياً .
كما لا يكون واجباً نفسياً ، ولا يمكن استفادة الوجوب النفسي من الأوامر المتعلَّقة به ؛ ضرورة ظهورها في الإرشاد بالمعنى المتقدّم في أمثال المقام ، فما عن " المدارك " من تقوية الوجوب لذاته " 3 " في غير محلَّه .
عدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء عدا غسل الجنابة ثمّ إنّ المشهور عدم إجزاء الغسل غير الجنابة عن الوضوء للصلاة وغيرها ممّا هي مشروطة بالطهور " 4 " .
بل عن الصدوق : " أنّ لزوم الوضوء معه من دين الإمامية " " 5 " ولم ينقل الخلاف عن المتقدّمين إلَّا عن السيّد وأبي عليّ " 6 " .


" 1 " مناهج الوصول 1 : 387 401 ، تهذيب الأُصول 1 : 256 270 . " 2 " مناهج الوصول 2 : 77 و 132 . " 3 " مدارك الأحكام 1 : 357 . " 4 " مدارك الأحكام 1 : 358 ، مفتاح الكرامة 1 : 377 / السطر 24 ، جواهر الكلام 3 : 240 . " 5 " أمالي الصدوق : 515 . " 6 " جمل العلم والعمل ، ضمن رسائل الشريف المرتضى 3 : 24 ، انظر مختلف الشيعة 1 : 178 .

262

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست