responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 427


عليها ما ورد من أنّ في الصفرة الوضوء خاصّةً ، كموثّقة سَماعة " 1 " وروايتي " قرب الإسناد " " 2 " وصحيحة يونس بن يعقوب " 3 " وما ورد من أنّ فيها الغسل عند كلّ صلاة مطلقاً " 4 " ، فتحمل الروايات الأولى على القليلة ، بل في بعضها إشعار بقلَّة الدم والثانية على الكثيرة .
فتثليث الأقسام مطلقاً كما عليه المشهور ممّا لا إشكال فيه .
ضابطة الاستحاضة الكثيرة والمتوسطة والقليلة ثمّ إنّ عبارات الأصحاب مختلفة في ضابطة الأقسام ؛ فعن جملة منهم التعبير ب " غير الثاقب " في القليلة ، وب " الثاقب غير السائل " في المتوسّطة ، وب " السائل " في الكثيرة " 5 " .
وعن جملة التعبير ب " غير الراشح " و " الراشح غير السائل " و " السائل " " 6 " . وعن بعضهم ب " غير الظاهر على الكرسف " و " الظاهر عليه غير السائل " و " السائل " " 7 " .


" 1 " تقدّم في الصفحة 424 . " 2 " قرب الإسناد : 225 / 879 و 880 ، وسائل الشيعة 2 : 280 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 4 ، الحديث 7 و 8 ، وقد تقدّم متنهما في الصفحة 320 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 175 / 502 ، وسائل الشيعة 2 : 383 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 3 ، وقد تقدّم متنها في الصفحة 319 . " 4 " كرواية إسحاق بن عمّار ، راجع وسائل الشيعة 2 : 331 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 6 . " 5 " السرائر 1 : 152 153 ، شرائع الإسلام 1 : 26 ، الحدائق الناضرة 3 : 277 . " 6 " المقنعة : 56 ، المراسم : 44 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 61 . " 7 " انظر مفتاح الكرامة 1 : 388 / السطر 14 ، جواهر الكلام 3 : 311 ، الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 246 / السطر 32 .

427

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست