نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 553
مقدار قعود ذات العادة مع انقطاع دمها في العشرة ثمّ إنّه بعد البناء على إنكار الانصراف في الأدلَّة ، لا بدّ من بيان مفادها ووجه الجمع بينها . فنقول : مقتضى إطلاق ما دلَّت على أنّ النفساء تقعد قدر حيضها وتستظهر يوماً أو يومين إلى عشرة أيّام ، أنّ كلّ من صدق عليها عنوان " النفساء " يجب عليها القعود قدر حيضها والاستظهار بعده ؛ كان الدم متصلًا بالوضع أو منفصلًا ، قبل مضيّ مقدار العادة من يوم الوضع أو بعده ، بل قبل عشرة أيّام أو بعدها ، مع صدق " دم الولادة " وعنوان " النفساء " ولا منافاة بين هذه الطائفة وبين ما دلَّت على أنّ دم النفاس لا يكون أكثر من عشرة أيّام ، كما هو واضح . بقيت رواية مالك بن أعين ، حيث دلَّت على أنّ مقدار أيّام العادة إنّما هو من يوم وضعت ، وإطلاقها يقتضي أن يكون حساب الأيّام من يوم الوضع ؛ سواء رأت الدم من حال الوضع أو لا ، ومقتضى تحكيمها على سائر الأدلَّة : أنّ ذات العادة تقعد مع رؤية الدم مقدار أيّام عادتها من زمان الوضع ، فيكون ظرف القعود مقدار أيّام العادة من أوّل الوضع ، لكن مع رؤية الدم . وأمّا مع عدم الرؤية رأساً فلا قعود لها ؛ لما دلّ على أنّ النفاس هو دم الولادة . ولمثل قويّة السكوني ورواية " الجعفريات " والخلقاني " 1 " حيث علَّق الحكم فيها على الدم المرئي على رأس الطفل ، فالقعود يتوقّف على رؤية الدم ، وكونِ ظرف الرؤية أيّام العادة من يوم الوضع . فالمرأة التي لم تَرَ دماً أوّل الوضع ليست موضوعة للحكم ؛ لفقدان قيد هو رؤية الدم .
" 1 " تقدّمت هذه الروايات في الصفحة 517 518 .
553
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 553