نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 145
المسألة الرابعة في حصول العادة بالمرّتين هل تحصل العادة بالمرّتين مع حصول النقاء في البين أو لا ؟ وعلى الأوّل : هل العبرة بالدمين مطلقاً ؛ سواء كانت الرؤية في وقت واحد أو عدد معيّن ، فتصير ذات عادة وقتية في الأوّل ، وعددية في الثاني ؛ وسواء كان النقاءان متساويين في المرّتين أو لا ، وسواء كان النقاء في كلتا المرّتين ، أو في مرّة دون أُخرى ؟ أو يفصّل في المقامات ؟ أو العبرة بالدم المستمرّ أوّلًا ؟ أو بالدمين وإلغاء النقاء ؟ وجوه أوجهها الأوّل ؛ أي حصول العادة بالمرّتين واحتساب النقاء والدمين مطلقاً ؛ وذلك لأنّ الظاهر من المرسلة الطويلة " 1 " أنّ الميزان في حصول العادة المعلومة والخلق المعروف ، هو حصول القُرءين عدّة أيّام سواء ؛ لقول رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) دعي الصلاة أيّام أقرائك مفسّراً بقول أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : إنّ أدناه حيضتان فيكون الذيل قاعدة كلَّية يندرج فيها جميع أفراد القرء ؛ سواء كانت المرأة في أيّام القرء مستمرّة الدم أو لا ، بشرط صدق أيّام القُرْء عليها ، وإنّما ذكر فيها الدم واستمراره مثالًا للمقام .
" 1 " تقدّم في الصفحة 16 .
145
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 145