responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 166

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)


عدم الحكم بحيضية الدم الجامع لصفات الاستحاضة في المقام وأمّا مع اتصاف الدم بصفات الاستحاضة كالصفرة والبرودة فهل تتحيّض بمجرّد رؤيتها مطلقاً ، أو لا تتحيّض مطلقاً ، أو يفصّل بين ما قبل العادة وما بعدها ؛ فيقال بالتحيّض في الثاني دون الأوّل ؟
وجوه :
أقربها العدم مطلقاً ، وتدلّ عليه أدلَّة التمييز " 1 " حيث إنّ الظاهر منها أنّ الأوصاف كالحرارة والحمرة والدفع وغيرها ، كما تكون أمارة الحيض كذلك مقابلاتها أي الصفرة والبرودة والفساد والفتور أمارات الاستحاضة . ولا وجه للتفكيك بينهما مع كون لسان الدليل واحداً .
وفائدة جعل الأمارتين ظاهرة ؛ ضرورة أنّه مع أمارية صفات الحيض فقط ، لا يحكم على الدم الخالي منها بكونه استحاضة ، فمع تمامية قاعدة الإمكان يحكم بالحيضية ، ومع عدم تماميتها لا بدّ من الاحتياط والعمل بالعلم الإجمالي ، بخلاف ما لو كانت الصفات المقابلة أمارات الاستحاضة ، فلا تجري القاعدة ؛ لحكومة أدلَّة الأمارات عليها وإخراج موضوعها عن القاعدة .
بل يمكن أن يقال : إنّ جعل أوصاف الاستحاضة أمارةً عليها ، أقرب من جعل أوصاف الحيض أمارة عليه ؛ لأنّ صفات الحيض نوعاً صفات مشتركة بينه وبين سائر الدماء ، بخلاف صفات الاستحاضة ، فإنّها صفات مختصّة بها نوعاً ، وكون الصفات المختصّة أمارة على ما تختصّ به ، أقرب من أمارية الصفات


" 1 " راجع وسائل الشيعة 2 : 275 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 3 .

166

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست