responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 207


وفي اليوم الثالث دلَّت الطوائف الثلاث على كونها مستحاضة ، وطائفة أخرى على لزوم الاستظهار . . وهكذا .
ففي كلّ مورد تعارضت الروايات ، فلا يبقى مجال للحمل على الرجحان في جانب منها .
رجحان الحمل على الإرشاد العقلي على ما ذكره المحقّقون ولا يخفى على المتأمّل في جميع الروايات مع التوجّه إلى حكم العقل ، وتخالف الروايات هذا التخالف الفاحش أنّ ما ذكرنا أولى ممّا ذكره المحقِّقون :
كالحمل على الوجوب التخييري " 1 " فإنّه مع الإشكال في أصل التخيير كذلك ، يرد عليه : أنّ الروايات كما عرفت متعارضة في كلّ يوم يوم ، فكما ورد الأمر بالاستظهار يوماً أو يومين أو ثلاثة إلى عشرة كذلك وردت الروايات الآمرة بعمل الاستحاضة في كلّ يوم إلى العاشر فلا بدّ من حمل هذه الطائفة أيضاً على الوجوب التخييري ، فتتخيّر بعد العادة بين الاستظهار بيوم أو يومين إلى العاشر ؛ بمقتضى أدلَّة الاستظهار على ما تقدّم وتتخيّر في عمل الاستحاضة بين يوم أو يومين إلى العاشر ، وهل هذا إلَّا حكم العقل بالتخيير ؟ ! نعم ، لو قلنا : بأنّ حكم العقل بالتخيير إنّما هو تساوي الاحتمالين ، وأمّا مع كون أحد احتمالي الحيض والاستحاضة أقوى ، يتعيّن الأخذ بالأقوى ، وقلنا بإطلاق الروايات بالنسبة إلى قوّة الاحتمال وعدمها ، كان لحمل الروايات على التخيير إلى اليوم العاشر وجه ، وعليه كان التخيير شرعياً لا عقلياً .


" 1 " انظر جواهر الكلام 3 : 199 ، الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 230 / السطر 22 ، أحكام الدماء ، المحقّق الخراساني : 41 .

207

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست