نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 286
إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)
مقتضى الأخبار الخاصّة في المقام وأمّا الأخبار الخاصّة ، ففي موثّقة يونس بن يعقوب بناءً على وثاقة الزبيري " 1 " عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : قال في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهرة ، فأخّرت الصلاة حتّى حاضت ، قال تقضي إذا طهرت " 2 " . وليست هذه مخالفة للقاعدة المتقدّمة ؛ لظهورها في سعة الوقت وتأخيرها حتّى طمثت . نعم ، يخالفها إطلاق رواية عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال نعم " 3 " . وإطلاقها يشمل ما إذا ضاق الوقت عن إدراك الصلاة . وليس لها ظهور في سعة الوقت للصلاة ؛ لو لم نقل : إنّ السؤال منحصر بما إذا زالت الشمس وطمثت ، ولم يُمهلها أن تصلَّي ، فكأنّه قال : " لو طمثت بعد زوال الشمس بلا مهلة وقبل صلاتها ، هل عليها القضاء ، أو لا بدّ من مضيّ زمان تدرك الصلاة ؟ " ولو لم يسلَّم ذلك فلا أقلّ من الإطلاق . ودعوى : أنّ الظاهر أنّ السلب بسلب المحمول لا الموضوع ، كأنّها في غير موقعها .
" 1 " تقدّم الكلام فيه في الصفحة 72 و 79 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 392 / 1211 ، وسائل الشيعة 2 : 360 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 48 ، الحديث 4 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 394 / 1221 ، وسائل الشيعة 2 : 360 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 48 ، الحديث 5 .
286
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 286