responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 521


المسألة الثانية في حدّ النفاس من طرف القلَّة لا حدّ لأقلّ النفاس ؛ إجماعاً عن " الخلاف " و " الغنية " و " المعتبر " و " المنتهى " و " التذكرة " و " الذكرى " و " كشف الالتباس " " 1 " وعن " جامع المقاصد " و " شرحي الجعفريّة " : " لا خلاف فيه بين أحد من الأصحاب " " 2 " وعن " المدارك " و " شرح المفاتيح " : " هو مذهب علمائنا وأكثر العامّة " " 3 " .
ويدلّ عليه بعد ذلك خبر رزيق بن الزبير المتقدّم " 4 " ؛ لإطلاق قوله فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة الظاهر في أنّها إذا رأت الدم بعد خروج رأسه . . بمناسبة صدره وذيله ، وإطلاقه يقتضي عدم وجوبها عليها ولو رأت لحظة .
ولقوله وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك يصير دم النفاس ، فيجب أن تدع في النفاس والحيض .
فإنّ قوله يصير دم النفاس ظاهر في أنّ الدم المرئي بعد ظهور الولد نفاس وهو بمنزلة الصغرى لقوله فيجب أن تدع في النفاس والحيض فعلَّق الحكم على عنوان النفاس وعيّن الصغرى بقوله يصير دم النفاس فيظهر منه أنّ دم النفاس مطلقاً موجب لعدم وجوب الصلاة عليها وهو المطلوب .


" 1 " الخلاف 1 : 245 ، غنية النزوع 1 : 40 ، المعتبر 1 : 252 ، منتهى المطلب 1 : 123 / السطر 28 ، تذكرة الفقهاء 1 : 326 ، ذكرى الشيعة 1 : 259 ، كشف الالتباس : 132 / 12 . " 2 " انظر مفتاح الكرامة 1 : 401 / السطر 16 ، جامع المقاصد 1 : 347 . " 3 " مدارك الأحكام 2 : 44 ، مصابيح الظلام 1 : 56 / السطر 17 ( مخطوط ) . " 4 " تقدّم في الصفحة 507 .

521

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست