responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 405


الجهة الثانية في دلالة المرسلة على رجوع الناسية إلى العادة أوّلًا ثمّ إلى التمييز لا ينبغي الإشكال في رجوع الناسية ذات التمييز إلى التمييز في الجملة ، وذلك لا لكونها القدر المتيقّن من مرسلة يونس ، كما قيل " 1 " لما تقدّم " 2 " من أنّ فيها احتمالين ، وأرجحهما أنّ المراد من " مختلطة الأيّام " هي التي كانت لها أيّام منضبطة ، ثمّ اختلطت بالنقص والزيادة والتقدّم والتأخّر حتّى أهملت وتركت أيّامها .
بل لاستفادة حكمها من المرسلة بعد التأمّل في مفادها ؛ حيث إنّ أبا عبد الله ( عليه السّلام ) وإن بيّن أوّلًا في السنّة الثانية سنّة التي قد كانت لها أيّام متقدّمة ، ثمّ اختلطت عليها ، لكن تمسّك في ذيلها بقول النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) وقال وذلك أنّ فاطمة بنت أبي حبيش . .
إلى أن قال أما تسمع رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أمر هذه بغير ما أمر به تلك ! ألا ترى أنّه لم يقل لها : دعي الصلاة أيّام أقرائك ، ولكن قال لها : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ! .
فطريق استفادة حكم مختلطة الأيّام بالمعنى المتقدّم ؛ بناءً على إرشاد أبي عبد الله ( عليه السّلام ) هو أنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) لم يأمرها بترك الصلاة أيّام الأقراء ، وأمرها بتركها إذا أقبلت الحيضة ، فدلّ ذلك على أنّ هذه امرأة لم تكن عارفة بوقتها ، ولم تكن أيّامها معلومة قد أحصتها ، كما في السنّة الأُولى ، فمنه تعلم قاعدة كلَّية هي " أنّ كلّ امرأة لم تعلم عددها ولا وقتها ، لا بدّ لها من الرجوع إلى


" 1 " الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 217 / السطر 11 . " 2 " تقدّم في الصفحة 356 357 .

405

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست