نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 22
حول اختصاص أمارية الصفات بمستمرّة الدم نعم ، حمل الروايات على التشخيص بين الدمين في حال الاستمرار ؛ بحيث يكون التمييز بها لمستمرّة الدم كما ذهب إليه الشيخ الأعظم بل نسب إلى المشهور " 1 " غير وجيه ظاهراً ؛ لأنّ السؤال في صحيحة ابن البَخْتَري مثلًا وإن كان عن مستمرّة الدم ، لكن ظاهر الجواب هو ذكر الأوصاف التي لماهية دم الحيض في مقابل ماهية دم الاستحاضة ؛ لا قسم خاصّ منه . فقوله ( عليه السّلام ) بعد السؤال إنّ دم الحيض حارّ عبيط . . ودم الاستحاضة أصفر بارد ظاهر في أنّ هذه الأوصاف لطبيعة الدمين وماهيتهما ، لا لصنف خاصّ منهما . كما أنّ قوله ( عليه السّلام ) في موثّقة إسحاق : إنّ دم الحيض ليس به خفاء ؛ هو دم حارّ . . ودم الاستحاضة دم فاسد . . " 2 " يدلّ على ما ذكرنا . وحمله على صنف خاصّ بمجرّد كون السؤال عنه بعيد . وقوله فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة متفرّعاً على قوله السابق في الصحيحة يؤيّد ما ذكرنا . ويدلّ على ذلك صحيحة معاوية بن عمّار أو حسنته " 3 " ، قال : قال
" 1 " الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 183 / السطر 26 . " 2 " تقدّم في الصفحة 18 . " 3 " رواها الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير ، جميعاً عن معاوية بن عمّار . وجه الترديد لوقوع محمّد بن إسماعيل النيسابوري في السند . راجع ما يأتي حوله في الصفحة 77 78 .
22
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 22