responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 344


وعدم العمل بها ، بل جمعوا بينها وبين غيرها ، ورجّحوا غيرها " 1 " ، وبعضهم عملوا بها " 2 " .
نعم ، بعض المتأخّرين رماها بالوحدة وعدم اشتهار القول بها بل وإعراض الأصحاب عنها وهو غير ظاهر من المتقدّمين الذين إعراضهم مناط الوهن .
وأمّا عدم إمكان التأويل في الروايات الكثيرة ، فقد مرّ عدم إطلاق أكثر الروايات " 3 " ، وما هو مطلق قليل ضعيف الإطلاق ، وما هو متعرّض للصفات وإن كان مطلقاً ، لكن رواية محمّد بن مسلم مرسلة ، ورواية إسحاق بن عمّار مطروحة ؛ لعدم العمل بها ، فلا يبقى إلَّا صحيحة أبي المغراء ، ولا مانع من التصرّف فيها ، خصوصاً بعد ما عرفت من الحكومة .
وأمّا القبول للتوجيه فقد عرفت ما فيه ، بعد ما ظهر من مساعدة العرف على الجمع المتقدّم .
لكن مع ذلك كلَّه لا تخلو المسألة من إشكال منشأُه احتمال الإعراض ، مع شهادة مثل السيّد في " الرياض " وصاحب " الجواهر " وغيرهما " 4 " على تأمّل في استفادة الإعراض من كلام الأوّل ، فلا بدّ من الاحتياط إلى ما بعد الفحص الكامل حتّى يتضح الحال .
ثمّ إنّ هاهنا مطالب :


" 1 " جامع المقاصد 1 : 286 ، الحدائق الناضرة 3 : 179 181 ، جواهر الكلام 3 : 264 265 . " 2 " مدارك الأحكام 2 : 12 . " 3 " تقدّم في الصفحة 339 . " 4 " رياض المسائل 1 : 338 ، جواهر الكلام 3 : 265 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 159 .

344

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست