نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 382
وكالإرجاع إلى بعض نسائها ، وهو مخالف للنصّ والفتوى . والعذرُ بأنّ عادة بعض نسائها أمارة على عادة سائرهنّ " 1 " ، غيرُ موجّه : أمّا أوّلًا : فلعدم أمارية عادة فرد واحد من طائفة على عادة جميعها ؛ لا عقلًا ولا عرفاً ، ولا يحصل منها الظنّ بها بلا شبهة وريب . وأمّا ثانياً : فلأنّ ظاهرها أنّ الاقتداء ببعض النسوة هو تكليفها الأوّلي ، لا لأجل كشف عادتها عن عادات الطائفة ، ولا إشكال في أنّ العرف يرى التعارض بينها وبين موثّقة سماعة التي تلقّاها الأصحاب بالقبول . وكالأمر بالاستظهار الذي لم يعهد القول به . فالظاهر إعراض الأصحاب عن مضمونها ، فلا يمكن الاتكال عليها ، كعدم إمكان الاتكال على موثّقة أبي بصير التي هي كالنصّ في تخييرها بين الرجوع إلى أُمّها أو أُختها أو خالتها مع فرض اختلافهنّ في العادة . الجهة الثانية : في رجوع غير مستقرّة العادة إلى عادة نسائها ومنها : أنّه لا إشكال نصّاً وفتوى في رجوع المبتدئة بالمعنى الأخصّ إلى عادة نسائها ، فهل هو مختصّ بها ، أو يعمّ من لم تستقرّ لها عادة ولو رأت مراراً ؟ يمكن أن يقال بالتعميم ؛ بدعوى استفادة حكمها من مضمرة سماعة فإنّ الحكم بكون الأقراء أقراء نسائها وإن كان في مورد الجارية التي حاضت أوّل حيضها ، واستمرّ بها الدم ، وهي لا تعرف أيّام أقرائها ، لكنّ العرف لا يرى لابتداء الدم خصوصية ؛ لأنّ الإرجاع إلى الأقارب حكم موافق لارتكاز العقلاء ، لارتكازية كون عادات نساء طائفة إذا كانت متوافقةً ، كاشفةً عن حال
" 1 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 306 / السطر 27 .
382
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 382