responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 382


وكالإرجاع إلى بعض نسائها ، وهو مخالف للنصّ والفتوى . والعذرُ بأنّ عادة بعض نسائها أمارة على عادة سائرهنّ " 1 " ، غيرُ موجّه :
أمّا أوّلًا : فلعدم أمارية عادة فرد واحد من طائفة على عادة جميعها ؛ لا عقلًا ولا عرفاً ، ولا يحصل منها الظنّ بها بلا شبهة وريب .
وأمّا ثانياً : فلأنّ ظاهرها أنّ الاقتداء ببعض النسوة هو تكليفها الأوّلي ، لا لأجل كشف عادتها عن عادات الطائفة ، ولا إشكال في أنّ العرف يرى التعارض بينها وبين موثّقة سماعة التي تلقّاها الأصحاب بالقبول .
وكالأمر بالاستظهار الذي لم يعهد القول به . فالظاهر إعراض الأصحاب عن مضمونها ، فلا يمكن الاتكال عليها ، كعدم إمكان الاتكال على موثّقة أبي بصير التي هي كالنصّ في تخييرها بين الرجوع إلى أُمّها أو أُختها أو خالتها مع فرض اختلافهنّ في العادة .
الجهة الثانية : في رجوع غير مستقرّة العادة إلى عادة نسائها ومنها : أنّه لا إشكال نصّاً وفتوى في رجوع المبتدئة بالمعنى الأخصّ إلى عادة نسائها ، فهل هو مختصّ بها ، أو يعمّ من لم تستقرّ لها عادة ولو رأت مراراً ؟
يمكن أن يقال بالتعميم ؛ بدعوى استفادة حكمها من مضمرة سماعة فإنّ الحكم بكون الأقراء أقراء نسائها وإن كان في مورد الجارية التي حاضت أوّل حيضها ، واستمرّ بها الدم ، وهي لا تعرف أيّام أقرائها ، لكنّ العرف لا يرى لابتداء الدم خصوصية ؛ لأنّ الإرجاع إلى الأقارب حكم موافق لارتكاز العقلاء ، لارتكازية كون عادات نساء طائفة إذا كانت متوافقةً ، كاشفةً عن حال


" 1 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 306 / السطر 27 .

382

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست