مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
فقه الشيعة الى القرن الثامن
فقه الشيعة من القرن الثامن
فقه المذهب الحنفي
فقه المذهب الزيدي
فقه المذهب الشافعي
فقه المذهب الظاهري
فقه المذهب المالكي
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
كتاب الصلاة
نویسنده :
الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني
جلد :
1
صفحه :
417
وفيه أربع مقاصد المقصد الاول في أقسام الصلاة وفيه مقدمتان المقدمة الاولى في أطلاق لفظ الصلاة والمراد منها واستعمالاتها
11
المقدمة الثانية في أعداد الصلوات المفروضة
12
في ترتيب كتاب الصلاة على فصول أربع يبحث كل فصل نوع من هذا الانواع
14
الفصل الاول في الصلوات اليومية وما يتعلق بها في ذكر عدد ركعات النوافل
15
الركن الاول من الفصل الاول في مقدمات الصلاة التي يجب أو يستحب تحصيلها قبل فعل الصلاة ، وفيها أبحاث البحث الاول في المواقيت ، وفيه مقامات المقام الاول في تعيين المواقيت من الوقت الاشتراكي والاختصاصي للظهرين
20
ما يتحصل من أخبار الطائفة الثالثة
24
البحث في مدلول قوله ( ع ) " اذا زال زوال دخل الوقتان "
26
في دخول المقدمات ضمن الوقت الاختصاصي وعدمه وبسط القول فيه
29
في أن مقدار الوقت الاختصاصي إنما هو مقدار مضي أربع ركعات خاصة من غير دخول المقدمات
31
في أن ثمرة بين القولين إنما تحصيل فيما إذا مضى مقدار من الوقت لا يفي بتحصيل المقدمات مع فعل الفريضة وصلى العصر ناسيا للظهر
34
البحث في رواية زرارة في أنه من صلى العصر ناسيا للظهر فذكرها أثناء أو بعد الانتهاء فينويها الظهر ثم يصلي العصر
35
في ذكر الاشكالات على الرواية المتقدمة
36
فروع الاول لو صلى العصر ناسيا للظهر وتذكر بعد الفراع منها ، ولكن شك في أنه هل دخل عليه الوقت المشترك قبل فراغه منها حتى تصح عصرا ؟ أو أنه لم يدخل ووقعت بجميع أجزائها في الوقت الاختصاصي ؟
39
مناقشة ما قد يقال من أنه لا فرق بين الشك بعد الفراع في دخول الزوال أثناء صلاة الظهر وبين الشك بعد الفراغ في دخول الوقت المشترك في أثناء صلاة العصر
41
الثاني لو خاف ضيق الوقت إلا عن صلاة العصر
43
القول في صحة فعل الظهر فيما بقي من الوقت اداء على تقدير فعل العصر قبل ذلك
45
الثالث لو بقي من الوقت مقدار خمس ركعات فلا ينبغي الاشكال في لزوم فعل الظهر ثم العصر
46
في معرفة الزوال الذي هو أول وقت الظهرين
48
البحث في علامة الزوال وهي حدوث ظل الشاخص المنصوب على سطح الارض نصبا مستقيما بعد انعدامه في البلاد التي ينعدم فيها الظل يوما أو يومين
49
البحث في معرفة الزوال بميل الشمس إلى الحاجب الايمن مما يلي الانف لمن يستقبل نقطة الجنوب
50
( 4 ) ذكر ما يدل على الامر بالمساء بصلاة المغرب وأن فعلهم عليهم لها عند استتار القرص كان للتقية
56
في مناقشة الاخبار الدالة عن ان وقت المغرب إنما هو استتار القرص
59
محصلة مناقشة الروايات الواردة في المقام وموارد الجمع والتعارض فيها وترجيح الرأي الاقوى
62
محصلة مناقشة الروايات الواردة في المقام وموارد الجمع والتعارض فيها وترجيح الرأي الاقوى
64
ومنها ما دل على امتداد وقت العصر للمختار حتى يصير الظل ستة أقدام
66
يقع الكلام في موضعين الموضع الاول في الجمع بين هذه الاخبار المفصلة المقيدة والمطلقة بحمل الاخبار المفصله على بيان مراتب وقت الفضيلة والمطلقات على بيان وقت الاجزاء
67
الموضع الثاني في الجمع بين نفس هذه الاخبار المفصلة حيث إنها متعارضة من حيث اعتبار المثل والمثلين وأربعة أقدام والذراعين وغير ذلك
71
الثاني في بيان آخر وقت المغرب والعشاء وأول وقت العشاء
73
البحث في آخر وقت العشاءين
74
البحث في آخر وقت العشاءين
75
في آخر وقت العشاء
76
في الرواية الدالة على امتداد وقت العشاء مطلقا إلى النصف الليل
77
في الروايات الدالة على امتداد وقت المغرب نصف الليل كالعشاء
78
في الروايات الدالة على امتداد وقت المغرب نصف الليل كالعشاء
79
في تضعيف الروايات الواردة في امتداد وقت العشاءين إلى طلوع الفجر
80
في نقل ومناقشة قول المعتبر والمدارك والخلاف من امتداد وقت العشاءين إلى الطلوع بالنسبة للمضطر
81
التعرض للروايات الواردة في المقام ومناقشتها
85
التعرص للروايات الواردة في المقام ومناقشتها
87
المقام الثالث في أوقات النوافل اليومية
88
هل المراد بالذراع نفس القامة أم لا ؟ وبحث الروايات الواردة في المقام و مناقشتها
89
البحث في مقدار حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ومناقشة الروايات الواردة فيه
90
القول في امتداد وقت نافلة الظهرين إلى المثل والمثلين أو والقدمين واربعة أقدام
92
مناقشة ما يقال من أن وقت النافلة جمبع النهار و تحديدها بالقدمين و الأربعة هو للفضيلة
93
في بحث أدلة المشهور القائلة بأن وقت نافلة المغرب يمتد إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار أداء الفريضة ومناقشتها
96
الروايات الدالة على المنع
99
الروايات الدالة على الجواز
100
في مناقشة ادلة كلتا الطائفتين
103
فرع لو نذر التطوع فهل يصح أيقاعه في وقت الفريضة بناء على خروجه بالنذر عن موضوع التطوع أولا ؟
107
الثانية لو حصل لمكلف أحد الاعذار المانعة على التكليف كالحيض والجنون و أمثالهما
117
في اختلاف باب الحج عن باب الصلاة في هذه المسألة
125
البحث في جواز الاعتماد على أذان المؤذن مع عدم حصول العلم
131
في مالو وقعت تمام الصلاة في خارج الوقت او وقع جزء منها في الوقت
136
مسألة في لزوم الترتيب بين الفرائض وإمكان التقديم والتأخير عند الضرورة و غيرها
138
البحث الثاني الكلام في القبلة ، وفيه مباحث المبحث الاول فيما يجب استقباله في حال الصلاة والدفن وغير ذلك
140
الكلام في اعتبار استقبال نفس الكعبة والبناء أوالخلط الخارج منها إلى عنان السماء
141
الاقوال ومناقشتها في اتجاه القبلة الصحيح
142
في ما يعتبر في الاستقبال
143
في الدوائر والاقواس الوهمية المرتسمة من جبهة المصلي إلى الكعبة
145
الاقوال في مقدار مواجهة بدن المصلي للقبلة من الوجه ومقاديم البدن
147
فرع الظاهر أن حجر إسماعيل خارج عن البيت وإن وجب إدخاله في الطواف
148
المبحث الثاني في بيان ما يعرف به قبلة كل إقليم من العلامات المذكورة في الكتب المبسوطة
149
البحث في مسألة ظل الشاخص وانعدامه في مكة ومقايسة بقية البلدان عليه
150
من طرق معرفة القبلة محراب صلى فيه معصوم ( ع ) مع بقاء المحراب على هيئته التي جعلها المعصوم ( ع ) من دون تغيير
151
البحث في التعويل على العلامات المذكورة في كتب القوم مع أنها بنفسها مختلفة لا يمكن الجمع بينها
153
المناقشة في تحديد العلامة قبلة أهل العراق على القمر
155
العلم والعلائم والبينة تكون في عرض واحد ومقدمة على الظن المطلق
157
في الصلاة إلى اربع جهات عند جهل بالقبلة مع عدم التمكن من معرفتها
158
في تعيين القبلة بالنسبة للاعمى والروايات فيها
159
الامور التي ينبغي التنبيه عليها في المقام الاول أنه يعتبر أن تكون الصلوات الاربع إلى جهات أربع متساوية النسبة تقريبا
161
الثاني هل يعتبر أن يستوفي أولا محتملات الظهر ثم يعقبه بمحتملات العصر ، أولا ؟
162
الثالث لو ضاق الوقت عن استيفاء جميع محتملات الظهر والعصر فهل يدخل النقص على العصر أو يتخير ؟
165
الرابع لوضاق الوقت إلا عن ثلاث أو اثنتان فهل يجب فعلها أو يقتصر على واحدة منها إلى أي جهة شاء ؟
167
البحث في قوله ( ع ) " ما بين المشرق والمغرب قبلة "
168
الخامس أنه لا إشكال في عدم الاعادة والقضاء على من صلى أربع ثم تبين الخلاف
169
المبحث الثالث لا يجوز صلاة الفريضة على الراحلة اختيارا إلا مع الضرورة
172
في جواز الصلاة على الراحلة مع فوات بعض الشرائط والافعال في الفريضة والنافلة وعدمه
178
في جواز الصلاة على الراحلة مع فوات بعض الشرائط والافعال في الفريضة والنافلة وعدمه
179
في ذكر مجمل أقسام المصلي على الراحلة وذكر حكمها
181
القول في الصلاة على المحمل والسرير المحمول على الدابة العقولة المطمئن من حركتها
182
الروايات الواردة في الصلاة في السفينة والمحمل
183
مناقشة الجهات المتقدمة
188
الخامسة في أنه لو قلنا بعدم اعتبار القبلة فيها فهل ذلك يختص بما اذا صليت على الراحلة او في حال المشي ؟
190
الثانية الاخبار المفصلة بين التذكر في الوقت وخارجه
195
الثالثة ما دلت على وجوب الاعادة مطلقا في صورة الاستدبار
196
الرابع في حكم ما لو قام دليل على عدم بطلان الصلاة لو وقعت إلى مابين المغرب والمشرق
200
الرابع في حكم ما لو قام دليل على عدم بطلان الصلاة لو وقعت إلى مابين المغرب والمشرق
202
الكلام في معنى الاستدبار الموجب لبطلان الصلاة مطلقا
205
الاستدلال على جواز الصلاة أو عدمه في الجلد المشكوك تذكيته
208
في معنى التذكية وكيفيتها
210
في قابلية الحيوان للتذكية
212
الأول هل يد الكافر أمارة على عدم التذكية كما أن يد المسلم أمارة على التذكية
219
الثاني هل أن أمارية يد المسلم على التذكية مطلقة ولو مع العلم بسبق يد الكافر عليه أم أنها مقيدة ؟
220
الثالث هل يعتبر في أمارية يد المسلم أن يكون مستعملا للجلد أو غيره فيما لا يجوز استعمال الميتة فيه كعرصه للبيع والصلاة فيه ؟
223
الرابع لو كان الشئ مسبوقا بيد المسلم فهل العبرة على اليد الفعلي ويحكم عليه بعدم التذكية
224
الخامس في أن المنع عن الصلاة في الميتة هل يعم جميع أقسام الميتة مما كان لها نفس سائلة أو لم يكن ؟
225
السادس هل يشترط في أمارية يد المسلم على التذكية كونه غير مستحل للميتة بالدبغ أو لا ؟
227
السابع مقتضى إطلاق الادلة هو عدم جواز الصلاة في الميتة مطلقا
230
الامر الثاني أن لا يكون من أجزاء غير مأكول اللحم وإن ذكي وكان قابلا للتذكية
231
في مانعية غير المأكول للصلاة يستدعى رسم امور الاول لا إشكال ولا خلاف في مانعية غير المأكول للصلاة وفسادها اذا وقعت فيه و ذكر الاخبار في ذلك
232
الثاني هل يختص المنع بخصوص ما اذا كان له نفس سائلة من غير مأكول اللحم أم يعم لكل حيوان ؟
236
في أن الذبح في الروايات هل مختص بفري الاوداج أم مطلق ما يتحقق به التذكية ؟
238
الكلام في مقدار المانعية من حيث ما يتخذ من الحيوان من الباس وغيره
239
في الشعر الملقاة على لباس المصلي او بدنه او حكم المحمول في الصلاة
241
الكلام في جواز الصلاة في الخز والسنجاب
244
الثالث في شرطية المأكولية أو مانعية غير المأكولية
246
القول في ما يدل على الشرطية في الاخبار والاستدلال عليها
254
السادس دعوى دلالة إطلاقات ادلة جواز الصلاة في كل لباس على جواز الصلاة في المشكوك
265
الثاني ما كان من التكليف الذي له تعلق وربط بموضوع خارجي
269
الثالث في ما هو الاصل من الاقسام المتصورة في الاوامر والنواهي
277
الرابع بيان ما هو الضابط في رجوع الشك إلى التكليف اوالامتثال
281
القول في اختلاف حال الشك باختلاف تعلق التكليف بموضوع خارجي وعدمه
283
القول في التكاليف العدمية وحال الشك فيها
285
الكلام في احتمال أن يكون النهي على نحو الانحلالية أو المجموعية
286
الكلام فيما يلاحظ في مقام تأليف الماهية وتشريعها
289
الكلام في عالم الملاك واللحاظ والجعل والتشريع ، ومنشأ انتزاع الجزئية و الشرطية والمانعية فيها
290
في الاحتمالات المطلوبة من النهي الغيري
292
في أن المحتملات في النواهي الغيرية هي بعينها المحتملات في النواهي الاستقلالية
293
في الرد على من قال بأن من صلى في أحد أفراد غير المأكول تخرج سائر الافراد عن كونها
296
الكلام فيما اذا كان النهي انحلاليا أو مجموعيا ، يكون الشك في الفرد المشتبه من باب الشك في التكليف
298
القول في المتحصل بناء على مانعية غير الماكول وبناء على شرطية الماكول
299
في دوران متعلق التكليف بين الاقل والاكثر من جهة الشبهة الموضوعية والحكمية
303
القول في مناط البراءة العقلية وحكم العقل بقبح العقاب بلابيان
304
الكلام في من جوز الصلاة في المشكوك تمسكا بأصالة الحل
306
الثاني ان تكون الحلية والحرمة اخذت في موضوع الدليل للعنوانية
310
الثالث ان تكون الحلية والحرمة الفعليان موضوعين لجواز الصلاة وعدمه
311
في ما لو كان الشك في انطباق المشكوك على المأمور به
317
البحث في المراد من لفظ " الشئ " في لسان الدليل
320
الثانية في أن الحلية والحرمة الواردتين في عنوان أدلة أصالة الحل لا اختصاص لهما بالحلية والحرمة الناشئتين عن المبغوضية الذاتية وعدمنها
325
الثالثة في ترتب الترخيص والحلية الذاتية على الترخيص الظاهري من باب الشبهات الاستقلالية
327
المقام الثالث في بيان جريان أصالة عدم المانع في المقام
330
في ضابط إحراز بعض الموضوع بالوجدان والآخر بالاصل هو أن يكون الموضوع ذا أثر شرعي
333
في ما هو فعل المصلي ومتعلق التكليف ليس إلا الصلاة في ظرف طهارته من الحدث و الخبث
334
لا إشكال في رجوع كل وصف اعتبر في المصلي أو المكان أو اللباس أو الزمان إلى تقييد الصلاة بذلك الوصف وجوديا كان أو عدميا
337
الكلام في الطهارة الحدثية والخبثية المعتبرة في المصلي والاصول المعتبرة فيها
338
الكلام في أنه لا فرق في ترتيب أثر الصحة و الإحزاء بين جريان استصحاب الطهارة قبل الصلاة أو بعدها
339
الثاني في أن المقيد أو المخصص النافي للحكم الوارد على العنوان المأخوذ في مصب العموم أو الاطلاق لا يخلو حاله عن أحد أمرين
345
الثالث أن تركب متعلقات الاحكام أو موضوعاتها يكون تارة من العرض و محله واخرى غير ذلك
351
لا إشكال في استحالة الاهمال النفس الامري في مقدمات الاحكام وموضوعاتها بالنسبة إلى الانقسامات المنقسمة هي اليها
354
لا إشكال في أن اطلاق المتعلق والموضوع ، أو تقييده بما يقارنه في الزمان ، متأخر في الرتبة عن إطلاقه وتقييده بالنسبة إلى انقسامات نفسه
355
في أن معنونية العام إلى نقيض الخاص الخارج بالتخصيص هو عين التخصيص و التقييد
361
في مناقشة قوله " يكفي في ترتب الاثر احرازاي عنوان لم يكن ذلك بعنوان خاص "
362
تنبيه في التفرقة بين الخز الموجود في زماننا والخز الموجود في زمن الائمة ( ع )
364
البحث في قول المشهور اعتبار الاباحة في لباس المصلي ، وبطلان الصلاة بالساتر المغصوب
365
الكلام في حكم الناسي بالموضوع والجاهل به ، والجاهل بالحكم تقصيرا أو قصورا ، وضعا أو تكليفا
369
أن من لوازم باب التزاحم هو أن تقديم أحد المتزاحمين على الآخر إنما يكون في صورة العلم بالحكم والموضوع
372
في ذهاب المشهور من صحة صلاة الجاهل بالموضوع والناسي له والجاهل بالحكم التكليفي قصورا ، وبطلان صلاة العامد العالم والجاهل بالحكم تقصيرا
373
في أقسام التزاحم
374
البحث في القسمين الاولين والخامس منه
375
البحث في القسم الثالث والرابع منه في ذكر فروع مرتبطة بالمقام
376
الاول لو وجب على الغاصب حفظ المغصوب ، وتوقف حفظه على الصلاة فيه
380
الثاني لو صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خاصه بخيط مغصوب
381
الثالث لا إشكال في جواز الصلاة لو أذن المالك بالصلاة في المغصوب حتى بالنسبة إلى الغاصب
382
القول فيما يعتبر في الستر من حيث المحل الذي يجب ستره
383
في ذكر فروع مهمة في الستر الاول ما يتحقق الستر به
384
الثاني الستر واجب في الصلاة وإن لم يكن هناك ناظر محترم
385
الثالث وجوب الستر في الصلاة إنما هو وجوب شرطي لا تكليفي
386
فيما لو نسي الستر ولم يتذكر إلا بعد الصلاة
390
فيما لو نسي الستر وتذكر في أثناء الصلاة
391
السادس الكلام في من لم يجد شيئا يستر به عورته للصلاة
397
السابع لا إشكال في أنه تشرع الجماعة للعراة بل تستحب وذكر الروايات في المقام
399
الكلام في كيفية أداء صلاة الجماعة للعراة
400
في اختلاف الاصحاب في اعتبار تقدم الرجل على المرأة في الصلاة وذكر الروايات في المقام
402
الكلام في أصل اعتبار تقدم الرجل على المرأة
403
الكلام في أنه هل يعتبر في رفع المانعية أو الكراهية تأخر المرأة عن الرجل بكله أو لا ؟
405
الكلام في اعتبار البعد بينهما لو كانت المرأة قدام الرجل أو إلى أحد جانبيه
406
الكلام في تحديد الحائل الذى يكون رافعا للمانعية أو الكراهية
407
هل يعتبر في مانعية المحاذاة أن تكون كل من صلاة الرجل والمرأة صحيحة من غير جهة المحاذاة أو لا ؟
408
في أنه لا عبرة بالقوفية والتحتية مع صدق كون أحدهما في يمين الآخر أو شماله أو قدامه
411
الكلام في اعتبار الطهارة في المكان وذكر الروايات المتعلقة في المقام
413
البحث عن الصلاة في المقابر وذكر الاخبار المتعلقة في المقام
415
نام کتاب :
كتاب الصلاة
نویسنده :
الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني
جلد :
1
صفحه :
417
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir