responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 364


إذا لم يكن آكل اللحم إنما هو لأجل دلالته على الانحصار المستفاد من مقدمات الحكمة ، ويكفي في عدم جريان مقدمات الحكمة وعدم الانحصار إطلاق ما في رواية محمد بن إسماعيل [1] فتأمل .
وعلى كل حال فالظاهر ثبوت الملازمة بين حرمة الأكل وفساد الصلاة كما عليه المعظم ، فتكون هي الأصل في المسألة إلا أن يقوم دليل بالخصوص على خلاف ذلك ، كما في السنجاب والخز حيث قام الدليل على جواز الصلاة فيهما بلا معارض كما عليه المعظم أيضا ، وفيما عدا ذلك فهو بعد باق على الأصل في المسألة من عدم الجواز ، وقيام الدليل على الجواز بالنسبة إلى بعض الأفراد مثل الفنك والسمور فهو معارض بمثله من عدم الجواز ، وعلى تقدير عدم المعارض فلا بد من حمله على التقية مع إعراض الأصحاب عنه ، لأن الجواز في غير المأكول هو مذهب العامة ، تأمل جيدا .
تنبيه :
قال شيخنا الأستاذ مد ظله : إن الخز الذي كان معمولا أخذ اللباس منه في زمن الأئمة عليهم السلام غير الخز المعروف في هذا الزمان ، فإن الذي يظهر من بعض الأخبار والتواريخ أن الألبسة الخزية التي كانت في ذلك الزمان كانت تعمل من وبر الخز ، وكان وبره أما نفسيا غالي القيمة ، وهو في منتهى اللطافة ، وكان ينسج من وبره الأقمشة كالعمامة والقباء وغير ذلك ، وهذا الخز المعروف في هذا الزمان غير قابل لأن ينسج من وبره شئ ، وعليه لا يلحقه حكم الخز ، بل هو شئ آخر يلحق بالمشتبه ، فإن جوزنا الصلاة في المشتبه فهو ، ولكن بعد إحراز



[1] الوسائل : ج 3 ص 251 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 7 .

364

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست