responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 125


الأثناء فلا يعتد بالأفعال السابقة ويجب عليه استئنافها .
فقد يتخيل أنه لا وجه لهذا التفصيل مع كون البابين من واد واحد ، إلا أن الانصاف أنه ليس كذلك ، ويختلف باب الحج عن باب الصلاة ، فإن في باب الحج بعد ما لوحظ كل فعل فيه على جهة الاستقلالية ، ولذا يحتاج إلى تجديد النية عند كل فعل ، وبعد كون حجة الاسلام ليست من الأمور القصدية كالظهرية والعصرية ، بل هي تدور مدار اجتماع شرائط حجه الاسلام على المكلف ، فلو كان واجدا لها يكون حجه حجة الاسلام ، وإن كان فاقدا لها لا تكون حجة الاسلام ، وبعد ورود النص في أن العبد إذا أعتق قبل الوقوف بالمشعر أجزأه عن حجه الاسلام [1] ، وفهم وحدة المناط بين اشتراط الحرية واشتراط البلوغ وليس ذلك من باب القياس ، يكون الاجتزاء بالحج الذي بلغ في أثنائه عن حجة الاسلام على القاعدة ، بخلاف باب الصلاة فإن تطبيقه على القاعدة يحتاج إلى مؤنة أخرى سيأتي التعرض لها .
والحاصل : أنه فرق بين باب الحج وبين باب الصلاة ، فإن في باب الحج بعد ورود النص الصحيح بأن العبد إذا أعتق قبل الوقوف أجزأ حجه عن حجة الاسلام ، وبعد اتحاد المناط في العبد والصبي كما فهمه الأصحاب يكون الحكم كما ذكره المشهور ، فإن ما أوقعه الصبي قبل بلوغه ولو كان على جهة الندبية إلا أنه ندبية البعض لا ينافي وجوب الآخر وهو سائر أفعال الحج التي تقع منه بعد البلوغ ، لعدم ارتباطية الأفعال بعضها مع بعض من هذه الجهة ، فمجرد وقوع الاحرام مثلا ندبا لا ينافي وقوع الوقوف مثلا وجوبا ، وكذا وقوع الاحرام لا عن حجة الاسلام لا ينافي وقوع الاحرام عنه بعد ما لم تكن حجة الاسلام من



[1] الوسائل : ج 8 ص 35 باب 17 من أبواب وجوب الحج ، ح 1 و 4 من كتاب الحج .

125

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست