responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 382


من جهة احتمال بعض الشركة في المالية في الزيادات الحكمية كالقصارة والخياطة ، فإذا كان هذا حال الزيادة الحكمية فما ظنك في الزيادات العينية ، كما إذا كان الصبغ والخيط ملكا لغير مالك الثوب ، فتأمل جيدا .
الثالث : لا إشكال في جواز الصلاة لو أذن المالك الصلاة في المغصوب حتى بالنسبة إلى الغاصب ، واحتمال منع الغاصب حتى مع إذن المالك ضعيف جدا ، وأضعف منه احتمال منع غير الغاصب أيضا ، كما أن أضعف منه احتمال منع نفس المالك أيضا مع بقاء موضوع الغصبية ، إذ ليس منشأ لهذه الاحتمالات سوى كون العين بعد مغصوبة وبالإذن لا تخرج عن الغصبية .
ولكن فيه أنه ليس لنا إطلاق يدل على منع الصلاة في المغصوب حتى يؤخذ بإطلاقه ، ويقال : ما دامت العين باقية على الغصب لا يجوز الصلاة فيها ولو للمالك ، بل لو كان هناك إطلاق لما كان دالا على ذلك ، لعدم شموله لصورة الإذن ، أو انصرافه إلى غير ذلك ، فتأمل جيدا . هذا تمام الكلام فيما يتعلق باللباس المغصوب .
ومما قيل باعتباره في لباس المصلي هو أن لا يصلي فيما يستر ظهر القدم دون الساق ، ذكره جماعة من الأعلام ، وقد استدل عليه بما روي مرسلا من عدم جواز الصلاة في الشمشك بضم الأوليين وسكون الثالث ، والنعل السندية [1] .
ولعل قد فهموا من ذلك المثال وتعدوا عنهما إلى كل ما يغطي الساق ، هذا .
ولكن الأقوى الجواز ، لأن إثبات الحكم بمثل هذا المرسل الذي لم يعلم عمل القدماء به مشكل ، وعلى فرض العمل به فلم يعلم أن المنع عنهما لمكان عدم تغطية الساق ، إذ يحتمل أن يكون النهي من ذلك لأجل عدم استقرار



[1] الوسائل : ج 3 ص 311 ، باب 38 من أبواب لباس المصلي ، ح 7 .

382

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست