responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 62


مخالفتها للعامة ، بخلاف ما دل على أن العبرة باستتار القرص ، فإنها موافقة للعامة ويجب طرحها .
وما ذكرنا من أن رتبة الموافقة والمخالفة للعامة متأخرة عن المرجحات السندية صحيح إلا أنه ليس في المقام من المرجحات شئ ، لأن في كلتا الطائفتين من الصحاح ما لا يخفى ، والعدالة والوثاقة ة متحققة في كليهما ، ولا أشهرية في البين لأن كلتا الطائفتين مشهورتان عند الرواة والشهرة العملية ما لم تصل إلى حد الاعراض عن الأخرى لا اعتبار بها ، مع أن الشهرة العملية في تلك الطائفة ، لأنه لم ينسب القول باستتار القرص من الطبقة الأولى التي هي العبرة في كون عملهم جابرة وكاسرة ، إلا عن الكاتب والصدوق والمرتضى والشيخ وسلار والقاضي [1] ، مع أن عبارات بعضهم على ما نقل غير صريحة في ذلك ، بل نقل عن بعضهم خلاف ما نسب إليه ، فلا إشكال في أن الشهرة أو الأشهرية في تلك الطائفة .
فليس في ما دل على اعتبار استتار القرص من المرجحات لو لم تكن في مقابلها ، ولا محالة تصل النوبة إلى موافقة العامة ومخالفتهم ، ولا إشكال في موافقة ذلك للعامة بحيث كانوا يعرفون به كما سمعت ، ولا أظن بعدما ذكرنا التوقف في الحكم ممن له أدنى روية في الجمع بين الأخبار .
فالأقوى أن أول وقت المغرب إنما هو ذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس ، كما صرحت به بعض الروايات المتقدمة ، وبه يقيد ما دل على اعتبار الحمرة من غير تقييد بتجاوزها عن ذلك الحد .
وأما آخره فالمشهور أنه يمتد إلى مقدار أربع ركعات من نصف الليل مطلقا ولو للمختار . وقيل إلى ثلثه . وقيل : إلى سقوط الشفق ، وما بعد ذلك إلى انتصاف



[1] جواهر الكلام : ج 7 ص 107 .

62

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست