يجر الاستصحاب قبل الصلاة مع الغفلة لاعتبار الشك الفعلي في جريانه ولا يكفي الشك التقديري ، إلا أنه بعد تحقق الشك ولو بعد الصلاة يجري الاستصحاب ويبني على بقاء الطهارة المتيقنة إلى ظرف وقوع الصلاة ، فيكون المكلف قد أحرز الصلاة في ظرف طهارته ، ويدخل في صغريات إحراز بعض الموضوع بالوجدان والآخر بالأصل . وبالجملة : لا فرق في ترتب أثر الصحة والاجزاء بين جريان استصحاب الطهارة قبل الصلاة أو بعدها ، سوى أنه لو أجري الاستصحاب قبل الصلاة كان إحراز جزء الموضوع مقدما على إحراز جزئه الآخر المحرز بالوجدان ، ولو كان جريان الاستصحاب بعد الصلاة كان إحراز ما هو محرز بالوجدان وهو فعل الصلاة مقدما على إحراز ما هو محرز بالأصل من الطهارة ، ومن المعلوم أن سبق الاحراز الوجداني على الاحراز التعبدي ولحوقه لا دخل له في الأثر المقصود من الصحة وسقوط الإعادة والقضاء ، هذا . مع أنه المراد من قوله : إن جريان الاستصحاب قبل الصلاة يترتب عليه جواز الدخول في الصلاة ، إن كان هو الجواز التكليفي فهذا مما لا أثر له في الأثر المقصود من سقوط الإعادة والقضاء ، إذ الجواز التكليفي لا يلازم ذلك إلا على القول بالمثبت ، مع أنه لا شك في الجواز التكليفي ، إذ الصلاة مع عدم الطهارة ليست من المحرمات الذاتية حتى يقال : إن باستصحاب الطهارة يترتب عليه الجواز التكليفي ، وإن كان المراد منه الجواز الوضعي بمعنى الصحة والمضي وسقوط الإعادة والقضاء فهذا مما لا فرق فيه بين سبق جريان الاستصحاب ولحوقه ، إذ على كل تقدير سقوط الإعادة والقضاء مترتب على إحراز الموضوع المركب من طهارة المصلي والصلاة في ظرفها ، وهذا الاحراز لا يتوقف على جريان الاستصحاب قبل الصلاة ، فالتفصيل بين الصورتين مما لا يستقيم ولا يمكن