بمجرد فعل المغرب ، وامتداد وقت الصبح إلى طلوع الشمس أيضا مطلقا ولو للمختار ، هذا هو المشهور ، وفي مقابله أقوال أخر لا تخفى على المتتبع ، ولعلها تمر عليك في طي الاستدلال لما ذهب إليه المشهور . فينبغي التكلم في مقامات ثلاث : الأول : في امتداد وقت الظهرين للمختار إلى الغروب . المقام الثاني : امتداد وقت العشاءين إلى نصف الليل حتى للمختار ، وندرج فيه دخول وقت العشاء بمجرد فعل المغرب . المقام الثالث : امتداد وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس للمختار أيضا . أما المقام الأول : فقد علمت أنه المشهور ، وهو الأقوى في النظر ، وبيان ذلك يتوقف على ذكر ما ورد من الأخبار في وقت الظهرين ، وهي على طوائف : منها : المطلقات الدالة على امتداد وقت الظهرين إلى الغروب . كقوله عليه السلام " ثم أنت في وقت منهما إلى غروب الشمس " [1] وهي كثيرة جدا ، وقد تقدم شطر منها في أول بحث المواقيت . ومنها : ما دل على امتداد وقت الظهر إلى أربعة أقدام . كخبر الكرخي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام متى يدخل وقت الظهر قال : إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج وقتها ؟ فقال : من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، وإن وقت الظهر ضيق ليس كغيره [2] . . إلخ . وفي معناه رواية أخرى وردت في باب طهر الحائض بعد أربعة أقدام من الزوال ، حيث قال عليه السلام : إنها تصلي العصر فإن وقت الظهر قد خرج [3] .
[1] الوسائل : ج 3 ص 92 باب 4 من أبواب المواقيت ، ح 5 وفيه اختلاف يسير . [2] الوسائل : ج 3 ص 109 باب 8 من أبواب المواقيت ، ح 32 . [3] الوسائل : ج 2 ص 598 باب 49 من أبواب الحيض ، ح 2 من كتاب الطهارة نقلا بالمضمون .