والعشاء إلى بيان وقت الفضيلة وأن أول وقت الفضل للمغرب هو ذهاب الحمرة ، كما يدل عليه المطلقات من أفضلية أول الوقت ، ودونه في الفضل الربع ، ودونه الثلث ، وكذا أول وقت فضيلة العشاء سقوط الشفق ، وآخره الثلث ، لكن هنا التأخير إلى الثلث أفضل عكس المغرب والظهرين فإن أول أوقاتها يكون أفضل . هذا كله بالنسبة إلى جواز تأخير العشاءين عن الربع والثلث إلى النصف اختيارا . وأما جواز تأخيرها عن النصف إلى الطلوع إما اختيارا كما نسب إلى بعض ، أو اضطرارا كما عن المعتبر [1] والمدارك [2] ، فمجمل القول فيه : أنه قد وردت عدة من الروايات وفيها الصحاح أن وقت العشاءين ممتد إلى الطلوع لكن في خصوص النائم والناسي والحائض . ففي الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال : إن نام الرجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلي كلتيهما فليصليهما ، وإن خشي أن تفوته أحدهما فليبدأ بالعشاء الآخرة [3] . وفي خبر عبد الله بن سنان : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء [4] . وفي طريق آخر : إن طهرت قبل الفجر [5] . وفي رواية عبيد الله بن زرارة : لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ،
[1] المعتبر في شرح المختصر : ص 138 ، ص 15 من كتاب الصلاة . [2] مدارك الأحكام : ص 119 ، س 25 من كتاب الصلاة . [3] الوسائل : ج 3 ص 209 ، باب 62 من أبواب المواقيت ، ح 3 ، وفيه اختلاف يسير . [4] الوسائل : ج 2 ص 600 ، باب 49 من أبواب الحيض ، ح 10 . [5] الوسائل : ج 2 ص 599 و 600 باب 49 من أبواب الحيض ، ح 7 و 12 نقلا بالمضمون .