responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 79


والعشاء إلى بيان وقت الفضيلة وأن أول وقت الفضل للمغرب هو ذهاب الحمرة ، كما يدل عليه المطلقات من أفضلية أول الوقت ، ودونه في الفضل الربع ، ودونه الثلث ، وكذا أول وقت فضيلة العشاء سقوط الشفق ، وآخره الثلث ، لكن هنا التأخير إلى الثلث أفضل عكس المغرب والظهرين فإن أول أوقاتها يكون أفضل . هذا كله بالنسبة إلى جواز تأخير العشاءين عن الربع والثلث إلى النصف اختيارا .
وأما جواز تأخيرها عن النصف إلى الطلوع إما اختيارا كما نسب إلى بعض ، أو اضطرارا كما عن المعتبر [1] والمدارك [2] ، فمجمل القول فيه : أنه قد وردت عدة من الروايات وفيها الصحاح أن وقت العشاءين ممتد إلى الطلوع لكن في خصوص النائم والناسي والحائض .
ففي الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال : إن نام الرجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلي كلتيهما فليصليهما ، وإن خشي أن تفوته أحدهما فليبدأ بالعشاء الآخرة [3] .
وفي خبر عبد الله بن سنان : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء [4] . وفي طريق آخر : إن طهرت قبل الفجر [5] .
وفي رواية عبيد الله بن زرارة : لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ،



[1] المعتبر في شرح المختصر : ص 138 ، ص 15 من كتاب الصلاة .
[2] مدارك الأحكام : ص 119 ، س 25 من كتاب الصلاة .
[3] الوسائل : ج 3 ص 209 ، باب 62 من أبواب المواقيت ، ح 3 ، وفيه اختلاف يسير .
[4] الوسائل : ج 2 ص 600 ، باب 49 من أبواب الحيض ، ح 10 .
[5] الوسائل : ج 2 ص 599 و 600 باب 49 من أبواب الحيض ، ح 7 و 12 نقلا بالمضمون .

79

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست