بعد في حصول طهارة المغسول ، إذ المفروض أنه لا يعتبر في طهارته سوى الغسل بالماء في ظرف كونه طاهرا ، وقد تحقق هذا المعنى لأنه غسل في ماء محكوم بطهارته شرعا ولو بالأصل ، وكذلك لو فرض أن الأثر مترتب على الصلاة عند طهارة المصلي ، فلو أحرز المصلي طهارته بالأصل لم يبق له شك في ترتب الأثر ، إذ لم يعتبر في موضوع الأثر إلا كون المصلي طاهرا في ظرف الفعل ، فلو أحرز طهارته بالأصل في ذلك الظرف والوعاء كان تمام الموضوع للأثر متحققا . ولا معنى لأن يقال : إن موضوع الأثر هو ارتباط الصلاة بالطهارة ، وذلك الارتباط غير محرز بمجرد إحراز الصلاة والطهارة . وذلك لأن الارتباط ليس إلا عبارة عن فعل الصلاة في ظرف الطهارة ، وهذا حاصل ولو بضم الوجدان بالأصل ، ولو كان المراد من الارتباط هو تقيد الصلاة بالطهارة فهذا ليس من فعل المصلي بل التقييد من فعل الشارع . وبالجملة : ما هو فعل المصلي ومتعلق التكليف ليس إلا الصلاة في ظرف طهارته من الحدث والخبث ، وهذا محرز ولو بضم الوجدان بالأصل ، وأما الارتباط والتقييد ، وكذا مقارنة الشرط للمشروط بمعناها المنتزع عن اجتماع الشرط والمشروط في الزمان ، فهذه كلها خارجة عن متعلق التكليف وموضوعه . وإن أريد من المقارنة مجرد اجتماع الشرط والمشروط في الزمان فهذا حاصل ومحرز ولو بضم الأصل ، فجريان الأصل في طهارة المصلي أو طهارة الماء المغسول به لم يكن من الأصول المثبتة ، إذ الضابط في الأصل المثبت هو أن يكون الأثر الشرعي مترتبا على ما هو لازم مؤدى الأصل أو ملزومه ، لا على نفس مؤدى الأصل ، وفي المثالين الأثر الشرعي مترتب على نفس مؤدى الأصل ولو باعتبار كونه جزء الموضوع أو قيده . نعم فيما إذا كان الأثر مترتبا على المعنى المتنزع عن اجتماع الأجزاء في الزمان