responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 416)


وتمام الموضوع كما هو ظاهر عمومه أولا إلى كونه كالجزء منه ، وهذا المقد لا محيص عنه سواء في ذلك المخصص المتصل أو المنفصل ، فإن تنويع العام إلى نوعين هو معنى التخصيص والتقييد الذي به يرتفع التناقض والتنافي بين عموم العام وإطلاق المطلق والمخصص ، إذ مع عدم تنويع العام إلى ذلك يكون التنافي بعد باق على حاله .
والحاصل : أن معنونية العام إلى نقيص [ الخاص ] الخارج بالتخصيص ، وجعل العالم مثلا هو العالم الغير الفاسق هو عين التخصيص والتقييد ، ولولا ذلك لما كان تخصيصا وتقييدا ، ولا ارتفعت المناقضة والمضادة والمضادة من البين ، ولكان اللازم هو التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ، لأنه إذا لم يكن قوله لا تكرم الفاسق العالم معنونا للعام في الشبهات المصداقية ، لأنه إذا لم يكن قوله لا تكرم الفاسق العالم معنونا للعالم وموجبا لتنويعه بما عدا الفاسق ، وكان خروج الفاسق عنه كموت بعض الأفراد ، فكما أن موت بعض أفراد العامة لا يوجب معنونية العام ، وكانت أصالة العموم بالنسبة إلى البقية بعد باقية على حالها كما إذا لم يكن هناك موت ، فكذلك التخصيص بالفاسق بناء على عدم تنويعه العالم يكون كالموت ، ولا يوجب سقوط أصالة العموم في الأفراد المشكوكة ، بل غاية ما يستفاد من التخصيص هو خروج الفاسق ، فالفرد المشكوك مع عدم العلم بكونه من أفراد المخرج يكون باقيا تحت العموم بمقتضى أصالة العموم ، فكان اللازم هو جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ، وهو كما ترى لا يقول به من قال بهذه المقالة ، فتنويع العام إلى نوعين متباينين من لوازم الغير المنفك عن التخصيص ، سواء في ذلك المخصص المتصل أو المنفصل .
وعلى ذلك لا يكفي في ترتب الأثر مجرد إحراز عدم عنوان الخاص ما لم يحرز عنوان العام الثابت له بعد التخصيص ، ولا يكفي جريان الأصل في عدم عنوان الخاص لترتب الأثر إلا على القول بالأصل المثبت ، ولا يكون من صغريات إحراز

361

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست