responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 158


العلم هو الصلاة إلى أربع جهات فمأول أو مطروح ، لما سيمر عليك إن شاء الله من صراحة الأخبار في أن الحكم عند تعذر العلم هو التحري والاجتهاد والعمل بما أدى إليه اجتهاده ، وهذه الأخبار مع صراحتها وصحتها وعمل المشهور عليها ، لا يمكن طرحها لأجل خبر يحتاج العمل به إلى جابر مفقود في المقام .
مع أنه ليس بصريح في نفي الاجتهاد والأخذ بالظن عند تعذر العلم ، بل لا ظهور فيه لاحتمال أن يكون المراد من قوله عليه السلام " ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل إلى أربع وجوه " هو أنه ليس كما يزعمون من أنه لوغمت عليه الأمارات ولم يمكن الاجتهاد والتحري صلى إي أي جهة شاء ، بل يعتبر أن يصلي حينئذ إلى أربع جهات ، ويحتمل أن يكون المراد من الاجتهاد في كلام السائل هو العمل بالرأي والاستحسان من دون أن يكون ذلك بتحري واستناد إلى أمارة مفيدة للظن ، وهذا المعنى من الاجتهاد ليس بمعتبر عندنا ، ولا يجوز التعويل عليه عند فقد العلم ، بل لا بد حينئذ من الصلاة إلى أربع جهات .
والحاصل : أنه لا بد إما من طرح الخبر وإما من تأويله ، لعدم مقاومته لما دل من أن الحكم عند تعذر العلم هو التحري والاجتهاد ، وأن ذلك مقدم على الصلاة إلى أربع جهات ، كقوله عليه السلام في صحيح زرارة : يجزي التحري أبدا إذ لم يعلم أين وجه القبلة [1] . وكموثق سماعة سألته عن الصلاة بالليل والنار إذا لم ير الشمس والقمر ولا النجوم ، فقال عليه السلام : اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك [2] . وغير ذلك من النصوص الدالة على اعتبار الاجتهاد .
ثم إنه لا يخفى عليك أنه لا فرق فيما ذكرناه من وجوب التحري والاجتهاد عند



[1] الوسائل : ج 3 ص 223 باب 6 من أبواب القبلة ، ح 1 .
[2] الوسائل : ج 3 ص 224 باب 6 من أبواب القبلة ، ح 3 وفيه اختلاف يسير .

158

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست